responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 254

ان يكون المزاج يقتضي ذلك فان الولد كيفيصير أنثى تارة و اخرى يصير ذكرا مع مزاجواحد فكذلك يمكن ان يكون مواد اللبن فيهامن المثانة و فيه من العضد و لا دليل لناعلى عدمه.

و يمكن ان يقال ان تشديد الحكم المستفادمن رواية السكوني بالنسبة إلى بول الصبيةلا يكون لنجاسة اللبن و أشدية نجاسة بولهاعن بول الصبي بل لما هو مخفي عن در كنا علىان الوذي و المذي أيضا يخرج من المثانةفكيف لا يحكم بنجاستهما و يحكم بنجاسةاللبن الخارج منها نعم يمكن قبول الانصراف[1] و الا فالعموم الفوق بوجوب التعدد فيبول الصبي الكافر و المسلم المرتضع عنالكافر فالاحتياط بالتعدد لا يترك.
مسألة 18- إذا شك في نفوذ الماء النجس فيالباطن في مثل الصابون و نحوه‌

مسألة 18- إذا شك في نفوذ الماء النجس فيالباطن في مثل الصابون و نحوه بنى على عدمهكما انه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذالماء الطاهر بنى على عدمه فيحكم ببقاءالطهارة في الأول و بقاء النجاسة فيالثاني.
(1) أقول ان جريان الاستصحاب في المقام علىعدم النفوذ مبنى على فرض تسليم الكبرى و هوان نفوذ الماء النجس في الباطن منجس و نفوذالماء الطاهر مطهر و الا فعلى القولبنجاسة الظاهر و طهارته فقط فلا وجهلجريان الاستصحاب.
مسألة 19- قد يقال بطهارة الدهن المتنجسإذا جعل في الكر الحار

مسألة 19- قد يقال بطهارة الدهن المتنجسإذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ثمأخذ من فوقه بعد برودته لكنه مشكل لعدمحصول العلم بوصول الماء الى جميع اجزائه وان كان غير بعيد إذا غلى الماء مقدارا منالزمان.
(2) أقول انه عن المحقق و المنتهى هو الحكمبالطهارة بهذا الطريق الذي ذكره المصنف ولا يختص هذا الحكم بالدهن بل يكون في كلمائع مضاف في مقابل‌


[1] قد مر المنع عنه فيما تقدم و لعله احتملالمنع فيما تقدم و ان لم يصرح به و بوجهه.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست