responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 252

نجسا هذا.

و على فرض الشك فتكون الشبهة مفهومية لأنالشك في ان مفهوم الصبي هل يصدق على الأنثىأم لا فالمرجع عمومات ما ورد في البول منالتعدد فلا يترك الاحتياط بالاجتناب.

و مما يؤيد تعميم الرواية لهما ذيل روايةالحلبي (باب 3 من أبواب النجاسات ح 2) قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بولالصبي قال تصب عليه الماء فان كان قد أكلفاغسله بالماء غسلا و الغلام و الجارية فيذلك شرع سواء.

فان الحكم بالتساوي ظاهر في عدم الفرقبينهما و كذلك ذيل رواية الرضوي. و لكنهيمكن [1] ان يقال ان التساوي يكون في الصب والغسل أي في الغلام الصب و في الجاريةالغسل فلا يكون المعنى التساوي في الغسل.

و لكن بعض المعاصرين قد حمل التساوي علىما بعد الأكل أي أنهما بعد كونهما متغذيينلا فرق في حكمهما لان مرجع اسم الإشارة هوما كان أقرب إليه من غيره.

و فيه ان الإرجاع إلى الأقرب يكون غيرمرضى عندهم في الأصول.

و منها قوله: و لا يشترط ان يكون فيالحولين بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غيرمتغذ و ان كان بعدهما كما انه لو صارمعتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقهالحكم المذكور بل هو كسائر الأبوال.

(1) أقول ان الدليل على ذلك هو عدم كونعنوان الرضيع في رواية السكوني و الحلبيبل العنوان هو الصبي المقيد بعدم الأكل وهو صادق حتى بعد الحولين و الظاهر من الأكلهو ما كان عن ارادة و اختيار و لا يشمل مثلما إذا كان عن غيره ثم ان الصبي إذا كان منأول الأمر آكلا غير ارادى و لم يرتضع فهليكون ملحقا بالأكل أم لا و عنوان الأكل هليكون مختصا بما يكون مأكولا بالذات‌


[1] أقول ان الحمل على هذا خلاف الظاهر.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست