responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 249

تطهر بالكثير و في المقام حكم المصنف (قده)بان الباطن يطهر كما ان ظاهره قابلللتطهير.

و لكن كلامه غير تام لان الشروط التي تكونفي الغسل و هي غلبة الماء على المحل و خروجالغسالة و غيرها لا تكون متحققة فان ما وصلمن العاصم الى الباطن هو الرطوبة لا الماءو اتصال الرطوبة بالماء العاصم لا يكفىللتطهير و اما صحيحة ابن بزيع فتكون فيصورة الاتصال بالماء بحيث يحسب الماءواحدا هذا مع عدم خروج غسالته أيضا مع انهأيضا شرط له و لا يكون ما فيه من المتخلف فيالثوب و أمثاله بعد خروج المقدار العرفيمن الغسالة لأنه يكون دخوله في الباطنابتدائيا و ما خرج عنه شي‌ء و الشيخ أيضاقال بان الاتصال لما كان ضعيفا لا يكفي فيالتطهير.

و اما ما قيل من انه يجفف أو يعصر في الماءليصدق الغسل في الباطن أيضا في الصورةالثانية و خروج الغسالة يحصل بالجفاف، فيهما لا يخفى فإنه هل يمكن ان يتسلم أنالحنطة بمجرد العصر في الماء يجول الماءفي جوفها و يخرج.

و اما ما عن المحقق الهمداني (قده) بانالغسل العرفي صادق و لا نحتاج إلى أزيد منذلك بعد كون كيفية الغسل محولة الى نظرالعرف لأنه إن سئلت أحدا عن غسله يقولغسلته بالماء و لا يعتنى بأنه دخل في جوفهو خرج عنه أم لا، فممنوع جدا الا من جهةالإشكال في ان غسل كل شي‌ء بحسبه لانه(قده) لم يبتن الحكم عليه بل من جهة انهيكون من التسامح فان العرف و ان قال غسلتهبالماء و يصدق ذلك و لكن المراد انه غسلظاهره و لا يريد غسله للباطن.

و ثانيا في صورة بقاء الرطوبة المتنجسةكيف الطريق لوصول الماء الطاهر إلىالأعماق.

و ثالثا ان الماء الداخل لا يكون لنا دليلعلى طهارته لعدم إطلاق دليل يشمله مضافاالى عدم حصول الاتصال كما نقلنا عن الشيخ(قده) ضعفه.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست