responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 250

و رابعا لو كان الاتصال كافيا في طهارته وغسله فالقليل أيضا كذلك فكيف لا يقولالمصنف قده بأنه يطهر باطنه.

فالصحيح في المقام هو ما قال سيدناالأستاذ الأصفهاني (قده) من ان غسل كل شي‌ءبحسبه و هذه الأشياء لا تحتاج في غسلها إلىأزيد من جعلها في الماء و إخراجه كما هوالمعروف بين العرف و الشاهد عليه انهمحكموا بمطهرية المطر الأرض النجسة مع انهمائه لا يصل الى التراب بل ما وصل اليه هوالرطوبة فقط و كذلك ما ورد بان باطن السطحأيضا يطهر بالمطر.

لا يقال على فرض صحة تلك الروايات فلهامعارض و هو رواية وردت في ان العجين لايطهر باطنه و ان نفذ فيه الماء كذلك.

لأنا نقول لا سند لما ورد في الأرض و السطححتى يعارض برواية العجين على ان روايته فيمقام العلاج لا في مقام عدم تطهيره.

هذا كله في صورة عدم كون عين النجس فيه واما على الفرض فلا يقبل التطهير و اما بقاءالمتنجس ففيه خلاف فذهب صاحب الجواهر بأنهيطهر في الكثير.

و اما شبهة صيرورة الماء مضافا حين ينفذففي الكثير و القليل على حد سواء و الجوابعنها ما مر من انه لا دليل لنا على لزومالإطلاق حين الاستعمال في الطهارة بل صرفعدم كونه مضافا قبله يكفى للتطهير.
مسألة 17- لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجسببول الرضيع‌

مسألة 17- لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجسببول الرضيع و ان كان مثل الثوب و الفرش ونحوهما بل يكفى صب الماء عليه مرة على وجهيشمل جميع اجزائه و ان كان الأحوط مرتينلكن يشترط ان لا يكون متغذيا معتادابالغذاء و لا يضر تغذيته اتفاقا نادرا.
(1) أقول انه قد مضى فيما سبق شطرا من البحثفي هذه المسألة يكون فيه غنى لهذا المتنبقي في المقام البحث عن جهات لم نبحث عنهافي السابق و ما تعرض له‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست