responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 248

العمومات و لازمه وجوب التعدد في غيرالجاري و النسبة بين العام الفوق و مفهومالجاري هي عموم مطلق لأنها دلت على كفايةالمرة و هذه دلت على ان غير الجاري فيالبول و الثوب لا تكفى فيه مرة واحدة بلمرتين و اما النسبة بين مفهوم الجاري وروايات المطر في انه كلما يراه ماء المطرفقد طهر فعموم من وجه لان المفهوم عام منجهة انه يشمل المطر و غيره و خاص من جهةكونه في البول و الثوب فقط و روايات المطرخاصة به و عامة من جهة شمولها للبول و غيرهفي الثوب أو غيره فمورد الاجتماع هو الغسلبالمطر إذا كان النجس بولا في الثوب و موردالافتراق من جهة المطر هو غير البول والثوب فان المفهوم لا يعارضه في شموله له ومورد الافتراق [1] من جهة مفهوم روايةالمركن غير المطر مثل القليل فان رواياتالمطر لا تعارضه.

قوله: و يكفي في طهارة أعماقه إن وصلتالنجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه فيالكثير و لا يلزم تجفيفه [2] أولا نعم لونفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبرتجفيفه بمعنى عدم كفاية مائيته فيه بخلافالماء النجس الموجود فيه، فإنه بالاتصالبالكثير يطهر فلا حاجة فيه الى التجفيف.

(1) أقول ان هذا الفرع متفرع على ما سبق منان الأشياء الصلبة مثل الحبوبات‌


[1] أقول ان الأستاذ (مد ظله) و ان جعل صورةافتراق و اجتماع في المقام و لكن الذي جعلمادة الافتراق من جهة مفهوم رواية المركنو هو القليل غير تام لان القليل يكون حكمهفي المنطوق على فرض استفادة ان روايةالمركن لبيان حكم القليل فلا يكون منالمفهوم في شي‌ء و اما الكثير غير المطر وان لم يكن في المنطوق و لكن الحكم الذييكون فيه يكون في المطر أيضا غاية الأمر فيالمطر يكون له معارض دونه.

[2] بل هو لازم و كذا ما يقوم مقامه في إخراجالأجزاء النجسة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست