responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 247

فنقول ان الروايات على ثلاثة طوائف:الاولى العمومات الفائقة في الأمر بالغسلمن غير اختصاص بالبول لإطلاقها من جهته.

الثانية ما وردت في البول غير صحيحة محمدبن مسلم في المركن الذي يكون الأمربالتعدد فيه في المركن و بالوحدة فيالجاري.

الثالثة رواية المركن على فرض تعميمالجاري و شموله لمطلق العاصم لما ورد فيرواية ابن سرحان التي مفادها ان ماءالحمام بمنزلة الماء الجاري فإنه على فرضكون ما في اللول بمنزلته فهل يمكن القولبان المنبع الذي هو كرّ ليس بمنزلته والمطر أيضا ملحق به لعدم الاختصاص بعد مايستفاد من مذاق الشرع فنستفيد من ذلك انالنسبة بينها و بين ما دل على التعددالعموم و الخصوص المطلق فتقيد رواياتالتعدد بروايات العاصم مع فرض عدم خصوصيةفي الثوب لاستفادة الإطلاق من الموردبتنقيح المناط. هذا هي النسبة بين الطائفةالثالثة و الدال على التعدد.

و فيه ان هذا في الجاري تام و في الحماممشكل لان التشبيه لبيان العاصمية فقط و هولا يلازم عدم احتياجه الى التعدد و كذلكالمطر فإن الجاري يكون فيه نوع فوران و لايكون في المطر كذلك فنحتمل اختصاص الحكمبغيره على ان رواياته كما مر ضعيفة السند.

فعلى هذا فالمرجع روايات البول الدالةعلى وجوب التعدد فيهما لو استفدنا منهاالإطلاق من حيث الكثير و القليل و اما علىفرض الإهمال فالمرجع العمومات الفائقة ولازمها عدم التعدد و على فرض الاشكال فيهاأيضا فالمرجع الاستصحاب و لازمه التعدد.

فان قلت لا نقول بذلك في الجاري فإنه علىفرض وجود المفهوم لذيل رواية المركنفلازمه عدم كفاية المرة في غيره فيحاسب معالعموم الفوق فإنه دل على كفاية المرةبإطلاقه و روايات البول على التعدد في غيرالجاري فيقيد بها

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست