responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 246

لأن الكثير الذي قد مر حكمه في السابق كانفي الإناء و اما المقام فيكون بيانا لحكمغير الإناء و هو الثوب و غيره.

و اما وجوب العصر كما مر فيكون لخروجالغسالة و لا يكون تعبدا في صورة وجوبه فيالقليل فضلا عن المورد.

و اما التمسك بمرسلة الكاهلي و العلامة وإطلاق رواية المركن فلا أساس له لأنه انكان المراد من التمسك بها نفى التعبد فلاغرو، و اما الاستدلال بها لعدم وجوب خروجالغسالة لعدم وجوب العصر فممنوع كما مر وكان مقامها في ما مر.

ثم ان عدم وجوب التعدد في الكثير لا يكونكما ذكره المصنف (قده) مطلقا بل يختلف حسباختلاف الروايات في التعدد فإنها علىثلاثة طوائف، الاولى في عنوان الإناء و هيموثقة عمار في مطلق القذر.

و الثانية ما وردت بعنوان الولوغ و الخمرو الخنزير.

و الثالثة ما وردت لوجوب التعدد في خصوصالبول في الثوب و البدن في غير الإناءفنقول لو كان المناط محاسبة الاولى معأدلة العواصم فهي قاصرة عن شمول العاصمفأدلة العاصم لو كانت مطلقة تنفى التعدد ولو كانت مهملة يكون المرجع استصحابالنجاسة فيتنج وجوبه.

و اما لو كان المناط محاسبة الثانية معالعواصم فهي مقيدة لها لنكتة فهم الخصوصيةمن ولوغ الكلب بالنظر الى انه يحتاج الىالتعفير لها فلا يشمل متن المصنف هذا.

و في محاسبة الثالثة معها يكون الكلامأيضا أي في ما وردت في خصوص البول في الثوبو البدن في غير الإناء مع أدلة العواصم فانكان دليل التعدد مختصا بالثوب و البدن ففيالمورد يكون المرجع هو الاستصحاب.

ثم انه يجب محاسبة الروايات على اختلافالألسنة في المقام مع العواصم‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست