responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 245

في الخارج و اما الذي يكون في جوف المغسولفلا دليل على عاصميته.

لا يقال الشرع يخطأ العرف في رؤيتهالقذارة في العاصم أيضا لأنا نقول انالباطن يكون فيه الرطوبة لا الماء و اماالذي ينفذ فيه الماء فهو خارج عن محلالكلام.

لا يقال ان الاخبار في العواصم بعضهاكالصريح في عدم وجوب العصر مثل مرسلةالكاهلي «كلما اصابه ماء المطر فقد طهر» وكذلك مرسلة العلامة في المختلف ان «هذا لايصيب شيئا الا و طهره» مشيرا الى غديرالماء و بعضها مطلق مثل رواية المركن فانالغسل في الجاري مرة واحدة يكون مطلقا عنقيد العصر فكيف يقال بوجوبه.

و فيه ان ما في المختلف لم يعتمد عليه لانهلا يكون في الجوامع الخبرية و لا في الكتبالفقهية قبله (قده) و مرسلة الكاهلي لميعتمد المشهور عليها و اما رواية المركنفتكون واردة في مورد حكم آخر و هو الوحدةفي الجاري و التعدد في غيره.

و لو أغمض عن الإشكال في سند الروايتينفإن أصابه المطر الى الباطن ممنوعة بلتكون فيما فيه الرطوبة، نعم لو اصابه لاإشكال في الدلالة في صورة كونه كثيرا وكذلك إطلاق النبوي (خلق اللّه الماء طهورالا ينجسه شي‌ء) و الآية وَ أَنْزَلْنامِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً يكونانواردين لحكم آخر و هو طهورية الماء.

فتحصل انه لا طريق لنا بعد الشك في لزومالعصر و عدمه الا استصحاب النجاسة الى انيحصل العصر و هو مقدمة لخروج الغسالة و لاخصوصية له فبأي طريق حصل فقد حصل هذا كلهفيما يرسب فيه الماء و اما غيره مثل اليد وأمثالها فمجرد وصوله الى الماء العاصم سببلتطهيره و لا وجه لإخراجه منه الا من جهةالأثر العملي ضرورة أن طهارة اليد فيالماء لا اثر لها غالبا.

و لا يخفى ان هذا الفرع لا يكون تكرارا كماتوهمه بعض المعاصرين‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست