responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 230

و الثالث القول بوجوب التعفير في مطلقملاقي الولوغ سواء كان الظرف أو غيره حتىمثل خشب القصابين في النجف الذي يكون فيهحفيرة يلغ فيه الكلب لان الملاك هو انالولوغ فيه خصيصة و يكون فيه قذارة لا ترفعالا بالتراب و لا خصوصية في الإناءفبتنقيح المناط يحكم بذلك.

و لكن الحق قول المصنف (قده) لانه يصدقالإناء في مثل الطشت و أمثاله حتى الحياضالصغار و لكن الروايات منصرفة عن غيرهلعدم معمولية الغسل بالتراب في غيره.
مسألة 11- لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغمن كلب واحد أو أزيد

مسألة 11- لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغمن كلب واحد أو أزيد بل يكفى التعفير مرةواحدة.
(1) أقول انه قد ادعى الإجماع [1] صاحبالمدارك و اللوامع و المستند على ذلك والشيخ أضاف مع ادعائه ذلك بان الكلب جنسفإذا قيل ولوغ الكلب حكمه كذا يكون شاملاللقليل و الكثير و يكون من باب التداخل فيالسبب و المسبب.

و الحاصل، انا إذا تأملنا في كلماتهم نرىانهم مع ادعائهم الإجماع: بينوا وجهاللاستدلال فيظهر منه انهم لم يعتمدوا عليهمن حيث هو هو و لكن من تناسب الحكم والموضوع نفهم عدم التكرار في صورة تكرارالولوغ فان المزيل و هو التراب و الماءيذهب بجميع ما حصل مثل سائر النجاسات وكثيرها و قليلها واحد في الحكم بعدالإزالة.
مسألة 12- يجب تقديم التعفير علىالغسلتين‌

مسألة 12- يجب تقديم التعفير على الغسلتينفلو عكس لم يطهر.


[1] أقول ان الإجماع في المقام كما ذكر (مدظله) يظهر أنه سندي و سنده الاستظهار عنالأدلة و العقل في مقام فهم الظهور فانالذوق السليم لا يرى للتكرار خصوصية بعدرفع غائلة النجاسة و القذارة حتى يغسلالظرف الذي كان مشربة الكلب اى معدا له فقطإذا أراد تطهيره عشر مرات أو أكثر بقدر عددالولوغ.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست