responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 229

إطلاق الماء كاشفا عن بقاء المصلحةبحالها و لا يكون شي‌ء مقامها.

و اما على التحقيق و هو ان الخطاب إذا سقطفي مدلوله المطابقي عن الحجية لا يسقط فيمدلوله الالتزامي و هو الكشف عن المصلحةعن الحجية لبقاء الدلالة في الالتزامي لالإطلاق المادة لأنه غير تام من جهة وجود مايحتمل القرينية و هو ان بقاء حجية الخطابيمكن ان يكون دخيلا في المصلحة، فالتمسكبالقاعدة في المقام لا يخلو عن الاشكال.

و كذا ما قال المحقق الهمداني بأن الخطاببالتعفير منصرف عن صورة عدم الإمكان لأنهبدوي من جهة قلة الافراد فالحق مع المصنفالقائل بعدم الاستفادة عن هذا الإناءلظهور ان التراب شرط الطهارة و بدونه لاتحصل الطهارة
مسألة 10- لا يجرى حكم التعفير في غيرالظروف‌

مسألة 10-
لا يجرى حكم التعفير في غيرالظروف مما تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أوبلطعه نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوبالتعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه بلو القربة [1] و المطهرة و ما أشبه ذلك.

(1) أقول ان الأقوال هنا ثلاثة: القول بانالمراد بالإناء هو الذي يكون معدا للأكل والشرب و دليله ان هذه الروايات تكون مخصصةللإطلاقات الدالة على وجوب الثلاث فيالإناء بوجوب التعفير في خصوص ولوغ الكلبأو الخنزير و المتيقن منه هو ذلك لا غير.

و الثاني قول المصنف (قده) و هو ان الإناءيصدق على الأعم مما يعد للأكل و الشرب وغيره حتى مثل الدلو فحيث صدق عليه الإناءيحكم عليه بوجوب التعفير اما غيره مثلالفرش و أمثال ذلك مما لا يكون المعمول فيهاستعمال التراب فلا يشمله الدليل.


[1] صدق الإناء على القربة و أمثالها فيهالتأمل فالحكم مبنى على الاحتياط فلايترك.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست