responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 231

(1) أقول قد ظهر حكم هذه المسألة مماقدمناه.
مسألة 13- إذا غسل الإناء بالماء الكثير لايعتبر فيه التثليث‌

مسألة 13-
إذا غسل الإناء بالماء الكثير لايعتبر فيه التثليث بل يكفي مرة واحدة حتىفي إناء الولوغ نعم الأحوط عدم سقوطالتعفير بل لا يخلو عن قوة و الأحوط [1]التثليث حتى في الكثير.

(2) أقول ان الأقوال في غسل إناء الولوغبالعاصم ثلاثة: التعدد و التعفير كما فيالقليل و عدمه و التفصيل بين التعفير والعدد بوجوب الأول دون الثاني و هذا قولالمصنف و جملة المتأخرين.

و نحن بعون اللّه تعالى نذكر الرواياتالتي تكون في المقام حتى يظهر المرامفنقول هي على ثلاث طوائف: الأولى ما دلتعلى التعدد و تكون مطلقة في أبواب مختلفةمثل ما ورد في باب 70 من أبواب النجاسات و هوصحيحة البقباق و في البول باب 1 و 2 من أبوابالنجاسات و في الخمر باب 51 منها ح 1 و فيالخنزير باب 53 منها.

و الطائفة الثانية ما دلت على كفاية الغسلمطلقا مرة واحدة في البول [2] و في المني فيباب 16 من أبواب النجاسات و منها ح 1 و فيه «وفي المني يصيب الثوب قال ان عرفت مكانهفاغسله و ان خفي عليك فاغسله كله».

و في مصافحة اليهودي باب 14 من النجاسات عنمحمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر عليهالسّلام عن آنية أهل الذمة و المجوس فقاللا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذييطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيهاالخمر.

و الطائفة الثالثة هي الإطلاقات فيالعواصم مثل المطر و مرسلة المختلف عن ابىجعفر في المستدرك في باب 20 من النجاساتقال: ان هذا لا يصيب شيئا


[1] لا يترك.

[2] أقول ان روايات البول في الوسائل لايكون فيها وجه للاستدلال بالمرة بل كلهاتكون في مقام بيان التعدد.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست