اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 231
(1) أقول قد ظهر حكم هذه المسألة مماقدمناه. مسألة 13- إذا غسل الإناء بالماء الكثير لايعتبر فيه التثليث
مسألة 13- إذا غسل الإناء بالماء الكثير لايعتبر فيه التثليث بل يكفي مرة واحدة حتىفي إناء الولوغ نعم الأحوط عدم سقوطالتعفير بل لا يخلو عن قوة و الأحوط [1]التثليث حتى في الكثير. (2) أقول ان الأقوال في غسل إناء الولوغبالعاصم ثلاثة: التعدد و التعفير كما فيالقليل و عدمه و التفصيل بين التعفير والعدد بوجوب الأول دون الثاني و هذا قولالمصنف و جملة المتأخرين. و نحن بعون اللّه تعالى نذكر الرواياتالتي تكون في المقام حتى يظهر المرامفنقول هي على ثلاث طوائف: الأولى ما دلتعلى التعدد و تكون مطلقة في أبواب مختلفةمثل ما ورد في باب 70 من أبواب النجاسات و هوصحيحة البقباق و في البول باب 1 و 2 من أبوابالنجاسات و في الخمر باب 51 منها ح 1 و فيالخنزير باب 53 منها. و الطائفة الثانية ما دلت على كفاية الغسلمطلقا مرة واحدة في البول [2] و في المني فيباب 16 من أبواب النجاسات و منها ح 1 و فيه «وفي المني يصيب الثوب قال ان عرفت مكانهفاغسله و ان خفي عليك فاغسله كله». و في مصافحة اليهودي باب 14 من النجاسات عنمحمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر عليهالسّلام عن آنية أهل الذمة و المجوس فقاللا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذييطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيهاالخمر. و الطائفة الثالثة هي الإطلاقات فيالعواصم مثل المطر و مرسلة المختلف عن ابىجعفر في المستدرك في باب 20 من النجاساتقال: ان هذا لا يصيب شيئا [1] لا يترك. [2] أقول ان روايات البول في الوسائل لايكون فيها وجه للاستدلال بالمرة بل كلهاتكون في مقام بيان التعدد.
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 231