responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 228

و اما سند القائل بالرجوع الى الماء فهوان الميسور لا يسقط بالمعسور فكما أنالصلاة إذا تعذرت الطمأنينة فيها مثلا لمتسقط بقية أجزائها بقاعدة الميسور فكذلكفي المقام إذا تعذر الغسل بالتراب فهويغسل بالماء.

و قد أشكل عليه بان الأوامر التكليفيةيجي‌ء فيها ذلك و اما الأوامر الوضعية فهيارشادات إلى مصلحة الواقع فهنا قد استفدنامن الشرع ان مزيل النجاسة هو التراب فإذالم يكن ممكنا تبقى النجاسة بحالها.

و الجواب عنه على ما قال المحقق الميرزاحبيب اللّه الرشتي هو ان الأوامر طرا قداستعملت للبعث الى مفادها و لكن فيالتكليفيات يكون في ترك المأمور به العقابو في ترك الوضعيات ليس عقاب.

و لكن الصحيح هو [1] ان يقال انا بعد الأمرقد أحرزنا المصلحة في استعمال التراب فيإزالة النجاسة فبعد سقوط الأمر بهبالاضطرار فعلى قول القوم يكون‌


[1] أقول ان هذا لا يوجب رفع الاشكالبحذافيره فإن المصلحة في اجزاء الصلاةأيضا على فرض الأستاذ (مد ظله) إذا ثبتتبالالتزام فلا تنجبر بشي‌ء آخر لو كاندليلنا فيها أيضا قاعدة الميسور و لا يتممسلكه و لم يظهر لنا وجهه إلى الإن و لكنالذي يسهل الخطب في الصلاة هو عدم انحصارالدليل لوجوب بقية الأجزاء بقاعدةالميسور بل أدلة أخرى مثل ما ورد من انالصلاة لا تترك بحال و غيره.

و في المقام أيضا الاضطرار باستعمالالظرف لو كان في مقام فيمكن القول بقاعدةالميسور من جهة حكم العقل بأن الذي يكونمحتمل الضرر و يكون الإنسان مضطرا الىاستعماله فكلما يمكن تخفيف الضرر بكلاحتمال يكون مما لا بد منه من الماء والرماد و أمثاله.

و اما أصل المطلب فالظاهر من الأوامر هوإرشاد الناس الى كيفية التطهير بحيث لو لميمكن لا يحصل التطهير و ليس هو التكليف فقطحتى نأخذ فيه بالميسور.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست