responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 227

الطهارة و قاعدتها و نحن نعلم عدم مجعوليةحكمين مترادفين على موضوع واحد و الذييسهل الخطب عدم وصول النوبة إلى الشك بلالطهارة في التراب أيضا شرط كما في الماء.
مسألة 9- إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحهبالتراب‌

مسألة 9- إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحهبالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه الى ان يصل الى جميع أطرافه و اماإذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقائهعلى النجاسة ابدا الا عند من يقول بسقوطالتعفير في الغسل بالماء الكثير.
(1) أقول ان الأقوال في المقام ثلاثة:البراءة عن التعفير إذا لم يكن ممكنا والرجوع الى البدل و هو الماء و عدمالاستفادة عن الظرف لفقدان شرط الطهارة وهنا قول رابع في صورة إمكان جعل التراب فيهو تحريكه و هو انه على مسلك من يرى ان الغسلبالتراب هو الدلك لا يمكن القول بما ذكرهالمصنف (قده) في صورة الإمكان لأن المناطهو الدلك و لا يحصل بواسطة التحريك و اماعلى مسلك من يرى ان مزج الماء بالتراب أيضاشرط فيحصل بواسطة الحركة نوع مماسة معالإناء و يصدق الغسل و اما على فرض عدمإمكان ذلك فسند من يقول بالبراءة هو الشكفي التكليف.

و اما سند من يقول بان الظرف لا يستفاد منهلعدم إمكان تطهيره فلان الظاهر من لسانالدليل ان التراب شرط الطهارة و ما لم يحصلالشرط لم يحصل المشروط فلا يكون المقاممقام البراءة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست