responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 226

مضافا الى ان التنجيزي و التعليقي فيالمقام يتعارضان فتصل النوبة إلى قاعدةالطهارة و التنجيزي المعارض هو استصحابنجاسة الإناء.

و فيه ان الاستصحاب التعليقي لا يكونإشكاله المعارضة لأن التعليقي على فرضالجريان حاكم على التنجيزي لأنه في رتبةالموضوع له بل اشكاله عدم وجود المستصحب وهو الحكم فإنه ما لم يحصل الغليان لم يكنالحكم [1] فعليا على مسلك النائيني (قده).

و ثانيا ان الغاية في مثال العنب و الزبيبللحلية و الحرمة هي الغليان فكما انهيستصحب الحرمة التعليقية كذلك يستصحبالحلية و الموضوع واحد و هو العنب مع تغييربعض حالاته و هو الرطوبة بالجفاف بخلافالمقام فان الموضوع متعدد فان موضوعالتعليقي هو التراب و موضوع التنجيزي هوالإناء.

و ثالثا ان الرجوع الى قاعدة الطهارة بعدتساقط الاستصحابين يتوقف على ان يكون فيموضوع واحد أصلان [2] مجعولان من الشرع وهما استصحاب‌


[1] أقول و اما على مسلكه (مد ظله) و هو انالاحكام ليست الا إرادات مبرزة و هي فيصورة التعليق قبل حصول المعلق عليه فعليةفالحكم قبل حصول الشرط فعلى و معه أيضايكون مركز المعارضة في المقام واحدا لأنالإناء يشك في طهارته بعد الغسل بالترابفاستصحاب مطهرية التراب من آثاره الشرعيةطهارة الإناء و مقتضى استصحاب النجاسةنجاسته فالموضوع هنا أيضا فلو كان هذامراده فلا اشكال عليه.

[2] أقول ان مبنى الأستاذ (مد ظله) فقها وأصولا هو ان الاستصحاب حاكم على قاعدةالطهارة و لكن الاستصحاب إذا سقط عنالحجية بالمعارضة فلا محالة تصل النوبةإلى قاعدة الطهارة و هو الحق و لكن اشكالههنا يكون على مبنى من يرى امتناع جعلها لاعلى مبنى نفسه.

و اما عدم ورود الإشكال بأنه لا يكونجعلان من الشرع فلانه لو كنا في هذا الحينعنده و علمنا علما وجدانيا بما في نفسالمولى من الإرادة حكمنا بعدم إمكان حكمينفي موضوع واحد و هو على حسب الواقع كذلك ولكن لما رأى عدم وصولنا الى الواقع يمكن لهان يجعل طريقين أحدهما في طول الأخر فإنأصاب فهو و ان لم يصب فهو معذر. و بعبارةأخرى يقول هذا طريق لك فان سقط فذاكالطريق.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست