responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 225

لا يقال انه لا يكون استعماله إلا للإزالةو هي لا يشترط فيها الا المزيل و الطهارة والنجاسة لا دخل لهما في ذلك.

لأنا نقول هذا خلاف الظاهر فإنه أيضا مثلالماء يكون مطهرا خصوصا بعد إطلاقالطهورية في الماء و التراب كليهما فيقوله تعالى وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِماءً طَهُوراً و قوله صلّى الله عليه وآله«جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا» فإن الأرضيشمل التراب أيضا.

ثم لو شك في ان التراب النجس يطهر أم لا ولم يكن ما ذكرناه كافيا للدلالة علىالوجوب فقيل بان استصحاب المطهرية يجري فيالتراب بان يقال انه حين لم يكن نجسا كانمطهرا فإذا صار كذلك نشك فيه و نجرّ حالتهالسابقة و يكون الشك سببيا و مسببيا فيالموضوع فان الشك في تطهير الإناء بالترابالنجس يكون مسببا عن الشك في انه يطهر أملا، فإذا استصحبت المطهرية فلا يبقى مجالالشك في طهارة الإناء.

و قد أشكل عليه بان الأصل هنا تعليقي و علىالقول بعدم جريانه لا يفيد لانه يكونكالاستصحاب التعليقي في العصير الزبيبيفإنه كما يقال هناك انه تعليقي في صورةالشك في ان الزبيب بالغليان يحرم أم لا أوينجس أم لا؟ لانه حين كان عنبا كان حكمهالحرمة أو النجاسة معها بالغليان فكذلكإذا صار زبيبا على فرض جريانه ففي المقامأيضا نقول ان التراب قبل النجاسة لو غسل بهكان مطهرا فبعدها أيضا كذلك.

و الجواب عنه ان الاستصحاب هنا تنجيزي ولا يكون مربوطا بالتعليق لان التراب كانمطهرا سواء غسل به شي‌ء أو لم يغسل و لايكون التعليق هنا متمم الحكم و لم يرد فيلسان الدليل على ان الغليان في العصيرأيضا لا يكون متمم الحكم بالنجاسة والحرمة على التحقيق من فعلية الاحكام قبلحصول شرطها نعم إذا كان الموضوع في العرفمتعددا لا يمكن سريان الحكم السابق الىاللاحق‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست