responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 224

فيتساقطان و لا يكون المرجع هنا هوالإطلاق لابتلائه بالمعارض على فرض كونهفي صدد بيان الكيفية فإذا تعارض الجميعفتساقطوا فلا يكون لنا دليل غير الرجوعالى مطلقات الفوق في مطلق الإناء بوجوبالثلاثة و اما على فرض عدم الاعتناء بمافيه أيضا لأن السند رواية عمار فيه أيضا وقد ضعفه المعتبر فمطلقات الغسل في الإناءو غيره فان شك في كفاية المرة فالمرجع هوالأصل و هو الاستصحاب و هو يحكم بوجوبالسبع لانه كلما غسل يكون الشك باقيا حتىيحصل اليقين و لو كان عند السبع.

و لكن التحقيق عدم اعتبار الصدر من جهةبيان الكيفية و وجه الجمع بين الثلاث والسبع هو القول بالاستحباب في السبع والشاهد عليه قوله عليه السّلام و كذلكالكلب فإنه قد مر انه لا يجب فيه الاالثلاث مع التعفير فيفهم ان الكلب يكونالسبع فيه مستحبا فلا يكون المرجعالاستصحاب حتى نقول بوجوب السبع.

و اما ما عن المفيد و السلار بأنه لامنافاة بين الثلاث و السبع لأن الثانييكون فيه الأول أيضا فهو أيضا يحكم بوجوبالثلاث مع زيادة و هي الأربعة فكلامه لاأساس له لان الظاهر من كل عنوان هو وجوبذلك لا غير فان الثلاث ينفى السبع وبالعكس.

و اما دليل القول بوجوب المرة فقط فهو ماعن المحقق من ان وجوب الثلاث في الإناءدليله موثقة عمار و حيث لا يعتنى بها فلادليل لنا في ذلك الا المطلقات و هي دالةعلى كفاية المرة و لكن نسبة هذا القول الىالمحقق أيضا مع انه قد عمل بروايات عمار فيمقامات أخر مشكلة.
مسألة 8- التراب الذي يعفر به يجب ان يكونطاهرا

مسألة 8- التراب الذي يعفر به يجب ان يكونطاهرا قبل الاستعمال.
(1) أقول انه قد احتمل العلامة (قده) الخلاففي ذلك و المحقق الأردبيلي و تلميذاه علىعدم اشتراط التراب و اما سند القائلينبشرطية الطهارة فهو ان المطهر لا يمكن انيكون نجسا فان وصف الطهارة منه يسرى الىالتراب على ان وزان التراب وزان الماءلاردافه به.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست