responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 223

لا يمكن تخصيصها بهذه الرواية لأنالمشهور قد أعرضوا عنها خصوصا مع ما في بعضالإطلاقات من انه كلب.

و الجواب عنه ان المشهور حملوها علىالاستحباب فلا تكون معرضة عنها عندهم بلاستظهروا الأمر كذلك لان العرف إذا لاحظالثلاثة و السبعة يرى السبعة أفضل فامتنما في المقام قول غير الشيخ (قده).
مسألة 7- يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا

مسألة 7- يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا والأقوى كونها كسائر الظروف في كفايةالثلاث.
(1) أقول ان الأقوال في ظروف الخمر ثلاثة:القول بكفاية الوحدة و القول بالثلاثة والقول بالسبع و منشأ الأقوال اختلافالروايات و الأقوى ان السبع مستحب و القولبالثلاث أيضا تارة يكون مع اعتبار لذلكبالتراب و اخرى كفاية مطلق الماء.

و اما الدليل على السبع فموثقة عمار (فيباب 30 من الأشربة المحرمة) عن ابى عبداللّه عليه السّلام عن الإناء يشرب فيهالنبيذ فقال تغسله سبع مرات و كذلك الكلب.

و تقريب الاستدلال بأنها ظاهرة في وجوبالغسل سبع مرات. و اما الدليل على الثلاثفموثقته الأخرى (في باب 51 من النجاسات) عنابى عبد اللّه عليه السّلام في قدح أو إناءيشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات.

و تقريبها واضح و الدليل على كفاية المرةهو صدر هذه الموثقة.

قال: سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر هليصلح ان يكون فيه خل أو كامخ أو زيتون قالإذا غسل فلا بأس.

و تقريبها بقوله عليه السّلام إذا غسل فلابأس. ففي مقام الجمع اما ان نقول بان الصدرلا يكون في مقام بيان الكيفية أي كيفيةالغسل فلا اعتبار به و اما على القول بهفتكون معارضة مع الموثقتين الدالتين علىالسبع و الثلاث فاما ان يقال بأنه تكفيالمرة و الثلاث و السبع مستحب و اما انيقال بان الثلاث و السبع متعارضان‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست