اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 222
باب 43 من النجاسات) «ان وقع الكلب في الماءأو شرب منه أهريق الماء و غسل الإناء ثلاثمرات مرة بالتراب و مرتين بالماء». و تقريب الاستدلال بأنه لا خصوصية في وقوعالكلب لجميع أعضائه في الماء بل لو وقع جزءمنه مثل يده و رجله يكون له الحكم و يكونمثل الشرب و فيه ان الرواية ضعيفة لأن سندهفقه الرضا و لم يثبت اعتباره فلعله كان لهمسندا غيره فلذا حكموا بذلك و يمكن ان يقالانه يستفاد من اللغة ان الولوغ تتمة الشربو ما لاقى كل عضو من الكلب كما عن الهمدانيو الصدوق و الحدائق و جمع من المتأخرين وقد استونس لذلك برواية البقباق المتقدمةمن تعليله عليه السّلام «بأنه رجس نجس»فان جميع أعضاء الكلب يكون كذلك. و فيه انه يمكن ان يكون خصوصية في اللسانان لم نقل بمقالة المحقق الهمداني (قده)حيث يقول فم الكلب أنظف من غيره فإذا كانالحكم فيه ما ذكر فبالأولوية يشمل سائرالأعضاء و لكنه مشكل لعدم إحراز انظفيةفمه. مسألة 6- يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناءسبع مرات
مسألة 6- يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناءسبع مرات و كذا في موت الجرذ و هو الكبير منالفأرة البرية و الأحوط في الخنزيرالتعفير قبل غسل السبع أيضا لكن الأقوىعدم وجوبه. (1) أقول انه قال في المبسوط و الخلاف والمهذب ان حكم ولوغ الخنزير مثل الكلب ولكن خالف المحقق (قده) فقال باستحبابالتعفير قال المحقق الخراساني (قده) و نحننقول بوجوب الغسل سبع مرات للخروج عنمخالفة الطوسي (قده) و الدليل عليه صحيحةعلى بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسّلام قال: و سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع بهقال يغسل سبع مرات (باب 13 من أبوابالنجاسات ح 1). و تقريب الاستدلال بوجوب السبع واضح منقوله عليه السّلام يغسل سبع مرات. و قد أشكل عليه بان المطلقات التي وردت فيغسل مطلق الإناء بالثلاثة
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 222