responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 222

باب 43 من النجاسات) «ان وقع الكلب في الماءأو شرب منه أهريق الماء و غسل الإناء ثلاثمرات مرة بالتراب و مرتين بالماء».

و تقريب الاستدلال بأنه لا خصوصية في وقوعالكلب لجميع أعضائه في الماء بل لو وقع جزءمنه مثل يده و رجله يكون له الحكم و يكونمثل الشرب و فيه ان الرواية ضعيفة لأن سندهفقه الرضا و لم يثبت اعتباره فلعله كان لهمسندا غيره فلذا حكموا بذلك و يمكن ان يقالانه يستفاد من اللغة ان الولوغ تتمة الشربو ما لاقى كل عضو من الكلب كما عن الهمدانيو الصدوق و الحدائق و جمع من المتأخرين وقد استونس لذلك برواية البقباق المتقدمةمن تعليله عليه السّلام «بأنه رجس نجس»فان جميع أعضاء الكلب يكون كذلك.

و فيه انه يمكن ان يكون خصوصية في اللسانان لم نقل بمقالة المحقق الهمداني (قده)حيث يقول فم الكلب أنظف من غيره فإذا كانالحكم فيه ما ذكر فبالأولوية يشمل سائرالأعضاء و لكنه مشكل لعدم إحراز انظفيةفمه.
مسألة 6- يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناءسبع مرات‌

مسألة 6- يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناءسبع مرات و كذا في موت الجرذ و هو الكبير منالفأرة البرية و الأحوط في الخنزيرالتعفير قبل غسل السبع أيضا لكن الأقوىعدم وجوبه.
(1) أقول انه قال في المبسوط و الخلاف والمهذب ان حكم ولوغ الخنزير مثل الكلب ولكن خالف المحقق (قده) فقال باستحبابالتعفير قال المحقق الخراساني (قده) و نحننقول بوجوب الغسل سبع مرات للخروج عنمخالفة الطوسي (قده) و الدليل عليه صحيحةعلى بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسّلام قال:

و سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع بهقال يغسل سبع مرات (باب 13 من أبوابالنجاسات ح 1).

و تقريب الاستدلال بوجوب السبع واضح منقوله عليه السّلام يغسل سبع مرات.

و قد أشكل عليه بان المطلقات التي وردت فيغسل مطلق الإناء بالثلاثة

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست