responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 21

حرمة التلويث و كذا في صورة صدق عنوانالهتك يشمله دليله و الإجماع لا وقع لهعندنا.

قوله و طرف الداخل من جدرانها بل و الطرفالخارج على الأحوط الا ان لا يجعلهاالواقف جزء من المسجد. بل لو لم يجعل مكانامخصوصا منها جزء لا يلحقه الحكم.

(1) أقول يظهر من هذه العبارة عدم الفرق بينالخارج و الداخل فان كان الدليل على حرمةتنجيس المساجد هو صدق عنوان الهتك فنحنندعى صدقه في المقام فلا يجوز الا انه كماذكرنا يكون للواقف ان يجعل بعضا من البناءالمتصل به غير مسجد كان يجعل جدران الخارجغير موقوف على المسجدية و رواية على بنجعفر التي كانت في أبوال الدواب كانتشاملة للمقام بتصريح السائل السؤال عنالجدار و الغالب ان الدواب لا يكونون فيالمسجد بل يكونون في خارجه و إدخالهممحمولا عليهم الجص و أمثاله للبناء يكوننادرا على ان احترام خارج المسجد يمكن انيقال اولى [1] من احترام داخله، و العجبممن اعترف بكون الخارج مسجدا و لم يقلبحرمة تنجيسه مستندا الى ان الظاهر منالروايات هو حرمة نجاسة داخلة.

قوله: و وجوب الإزالة فوري فلا يجوزالتأخير بمقدار ينافي الفور العرفي و يحرمتنجيسها أيضا بل لا يجوز إدخال عينالنجاسة فيها و ان لم تكن منجسة إذا كانتموجبة لهتك حرمتها بل مطلقا على الأحوط واما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزمالهتك.

(2) أقول: اما الدليل على وجوبها فوريا فهوان الأوامر لو قلنا بأنه يكفي في امتثالهإتيان صرف الوجود بفرد من الافراد مثلإتيان صلاة بعد الأمر بها و لكن في النواهينقول ان الطبيعة السارية مراد منها لا صرفالوجود لان‌


[1] ادعاء الألوية ممنوع لا أقل من التساويلو لم يكن أضعف و الشاهد العرف.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست