اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 20
و هذه كما ترى تدل على جواز أخذ المكانالحش مسجدا بواسطة طمه بالتراب و امااستدلال الهمداني (قده) فهو ان من الواضحان التراب لا يوجب طهارة المكان الذي كانقذرا و الإجماع على عدم جواز تنجيسالمساجد و كذلك الهتك يكون المتيقن منهاعدم جواز تنجيس ظاهرها لا باطنها فمقتضىالجمع ان عدم الجواز مختص بالظاهر والجواز بالباطن و الدليل عليه رواياتالطم. و الجواب عن ذلك هو انه تارة يفرض الباطنمسجدا و تارة خارجا عنه و الكلام يكون علىالفرض الأول فعليه يكون الدليل الدال علىعدم جواز تنجيس المساجد شاملا له و ما تمسكبه من الإجماع و الهتك لا يكون فقط دليلابل الإجماع لا أساس له عندنا لأنه سندي، بلالدليل الروايات و الايات التي ذكرناتمامية دلالتها عليه و هي لا تختص بالظاهرفقط و اما روايات الطم فصاحب الجواهر (قده)حيث رأى المنافاة بين المسجد و النجاسةقال انها مختصة بالمورد و هو جعل الكنيفمسجدا و اما نحن فنقول ان للواقف ان يجعلالوقف كيف شاء فان الوقوف على حسب مايوقفها أهلها فيمكن ان يجعل الطبقةالفوقانية مسجدا و التحتانية كنيفا أوحانوتا و بالعكس فيكون المناط نظر الواقففي السعة و الضيق فيمكنه ان يجعل بعضالجدار غير مسجد و بعضه مسجدا و على فرضالإطلاق يحول في تعيين الملكية إلى العرفبالنسبة إلى الفوق و التحت فتارة يكون نظرالواقف مانعا عن سريان الوقف الى بعضالمواضع و ربما يكون المانع شرعيا ففيالمقام لما يكون المنافاة بين المسجد والنجاسة نقول تحت المسجد الذي هو الكنيفلا يصير مسجدا من الأصل و المانع النجاسةفلا وجه لما زعموه من كونه مسجدا و مع ذلكيجوز ان يكون نجسا. فتحصل من جميع ما ذكرناه ان نجاسة المسجدبالتلويث حرام كما في رواية الدابة التيتبول و في الروايتين عن الحلبي و كذا إدخالالنجاسة فيه حرام كما فهمنا من آية النهيبالنسبة إلى المشركين و بالأولوية أيضايمكن استفادة
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 20