responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 22

امتثالها لا يمكن الا بترك جميع الأفرادففي المقام أيضا نقول بان وجوب الإزالةفوري لأن التأخير ينافي امتثال ما هوبلسان النهي و اما ما كان لسانه الأمر مثل«جنبوا مساجدكم النجاسة» أو «طَهِّرْبَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ إلخ» فأيضابتناسب الحكم و الموضوع يكون مفاده مفادالنهي على ان الدليل على عدم التلويث لوكان صدق الهتك فهو من العناوين التي لايمكن التخصيص فيها فيأبى عنه فان الهتك فيأول الزمان مثل الهتك في آخره فلا إشكال فيوجوب الإزالة فورا.

و اما إدخال المتنجس في المسجد فهو أيضايختلف حسب اختلاف المباني فإن كان المبنىما ذكرنا سابقا من ان القدماء ما كان عندهمعنوان خاص للمتنجس بل هذا مما حدث فيالمتأخرين فيكون النهي عن إدخال النجاسةنهيا عنه و الا فلا و هذا في صورة عدم لزومالتلويث يكون منه. و اما لو كان الدليل علىحرمة التنجيس صدق عنوان الهتك فهذا يدورمداره فان جعل القصار الألبسة التي تكونمتلوثة بالمني و الدم و العذرة و البول فيالمسجد مثلا إذا أراد الصلاة جماعة مثلاأو لغير ذلك من الأغراض التي لازمها بقاءذلك فهذا يكون هتكا و اما الدخول مع ثوبنجس و إخراجه عن البدن لإرادة الصلاة مثلافلا يصدق عليه هذا العنوان.

(في أن وجوب الإزالة عن المسجد كفائي)
مسألة 3- وجوب الإزالة عن المساجد كفائي‌

مسألة 3- وجوب الإزالة عن المساجد كفائيفلا يحرم و لا اختصاص له بمن نجسها أو صارسببا فيجب على كل أحد.
(1) أقول الأقوال في ذلك ثلاثة: الأول انالوجوب كفائي مطلقا سواء كان الملوث شخصامعينا أو غيره الثاني ان يكون الوجوببالنسبة إلى المعين عينيا و في صورةالعصيان كفائيا للبقية و الثالث ان يكونالوجوب بالنسبة إلى الجميع كفائيا الا انللمعين نحو اختصاص بوجوب الإزالة من بابلزوم الضمان، و لبيان‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست