responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 198

اما قوله ان اشتراط عدم التغيير أيضا كذلكفقد توهم ان هذا الفرع متفرع على القول بانالمتغير إذا زال تغيره بنفسه يطهر و هوخلاف مبنى المصنف و بيانه هو ان المراد بمادام كذلك اى ما دام متغيرا ففهم منهالمتوهم انه لو زال تغييره سواء كان بنفسهأو بغيره يطهر فقال هذا خلاف مبنى المصنف ولكنه باطل لان المراد بما دام كذلك لا يكونهذا بل المراد ان التغيير مانع عنالمطهرية سواء كان في الغسلة المزيلة أوالمطهرة [1].
مسألة 3- يجوز استعمال غسالة الاستنجاء فيالتطهير

مسألة 3- يجوز استعمال غسالة الاستنجاء فيالتطهير على الأقوى و كذا غسالة سائرالنجاسات على القول بطهارتها و اما علىالمختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطافلا.
(1) أقول ان الغسالة على فرض القولبطهارتها فيها قولان المطهرية مطلقا اىسواء كانت الغسلة مزيلة أم مطهرة و الفرقبين الغسلة المزيلة و المطهرة بأن يستعملماء الاستنجاء في إزالة خبث آخر في الغسلةالأولى كما هو التحقيق و المصنف (قده) تبعالمتقدمي العلماء حكم بالأول و الدليل لهان المقتضى موجود و المانع مفقود.

اما الأول فلإطلاق قوله عليه السّلاماغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه فانالظاهر من الغسل هو ان يكون بالماء خرجالنجس بالانصراف فيبقى الباقي تحته بلامانع.

و في رواية صب عليه الماء مرتين (باب 1 منالنجاسات ح 3) فإنه أيضا منصرف عن النجس وكذا في رواية المركن اغسله في المركنمرتين (باب 2 من)


[1] أقول و الشاهد عليه قوله لا يحسب غسلةمن الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد و هذاواضح على انه لو لم يكن هذا الذيل أيضا ماكان وجه لحمل عبارته على ان التغيير و لوزال بنفسه يكون مطهرا و لو كان مطلقا لانهلا يكون بصدد بيان كون التغيير بالنفس أوبالغير.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست