responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 197

أيضا محكوم بالطهارة و اما إذا كان بحيثيوجب اضافة الماء بمجرد وصوله اليه و لاينفذ فيه الا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك والظاهر ان اشتراط عدم التغيير أيضا كذلكفلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيهالتعدد:

(1) أقول هذه المسألة الى قوله «و اما إذاغسل» لا يحتاج الى الشرح و اما هذا الفرعفيتصور فيه وجوه: عدم دخل العصر في الغسلإذا كان بالكثير بحيث يكون مقوما له و دخلهفيه و على التقدير الثاني فاما ان يكونالعصر في داخل الماء أو خارجه.

فنقول في صورة عدم لزوم العصر فمبنىالماتن على انه طاهر بعد خروجه عن الماءبلا إشكال.

فأقول اما ان لا يكون باطن الاجزاء منالصبغ نجسا أو يكون نجسا فعلى الأول يمكنالقول بالتطهير بالملاقاة مع العاصم و علىالثاني فلا وجه للقول بعدم النجاسة لانالاجزاء الصغار التي تكون في الثوب و لميكن باطنها ملاقيا للعاصم كيف يقالبتطهيرها و عدم الاعتناء بشأنها.

و اما في صورة لزوم العصر خارج الماءفأيضا يشكل القول بطهارة ما خرج من المضافبعد عدم إحراز طهارته.

و اما في صورة لزوم العصر في الماء فلايطهر لان مقوم التطهير إطلاق الماء والفرض انه صار بالعصر مضافا فلو فرضنا انالذي يخرج منه يكون لون العذرة فهل يمكنالقول بأنه طاهر الا على القول بأنه حصلبالمجاورة لا من عين النجس و هو ممنوع.

و اما قوله (قده) بأنه لم يطهر ما دام كذلكفي صورة نفوذ الماء اليه مع حالة الإضافةفإن المراد من قوله ما دام كذلك اى ما دامكون الماء مضافا فينتج انه لو صار بعد ذلكمطلقا بزوال تغييره بنفسه يطهر.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست