responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 195

النجس لا العكس.

و ربما استدل لذلك ثالثا بروايات صب الماءعلى الجسد في التطهير بالقليل (في باب 1 منالنجاسات ح 4، 7 و باب 3 منها ح 2- 1) فانالظاهر من ذلك هو لزومه و تكون في صدد بيانكيفية التطهير.

و أشكل عليها بأنها لا تكون في مقام بيانالتحديد بل لما يكون الصب في الجسد أسهلأمر به الا ترى إذا كان البطن نجسا يكون فيالورود على الماء من المشقة ما لا يخفى ويؤيد ما نقول رواية صحيحة عن الحسين بن ابىالعلاء قال: سئلت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليهالماء مرتين فإنما هو ماء و سئلته عن الثوبيصيبه البول، قال اغسله مرتين الحديث (فيباب 1 من النجاسات ح 3).

و فيه ان هذا استحسان لا يوافقه الغرائزالعرفية و لا يمكن رفع اليد عن عن ظهورالصب في الورود.

ثم هنا كلام عن المحقق الخراساني و هو انلنا روايات دالة على الأمر بالصب و اخرىدالة على الأمر بالغسل و الثانية مطلقة منجهة ان الغسل يصدق على الوارد و المورودفلما يكون المدار على عنوان خاص و هو الصبو عنوان عام و هو الغسل و لا ينفى أحدهماالأخر فلا محالة نحكم بالتخيير في ذلك والشاهد عليه هو ان الغسل الارتماسي والترتيبي كليهما جائزان و لا يكون له سندإلا الأمر بالغسل و الصب فلذا نستفيد منهالتخيير.

و فيه أولا، ان جواز الغسل ارتماسا يكونللنص. و ثانيا، القياس مع الفارق فان الغسليكون بعد رفع القذارات جميعا فكيف يقاسبصورة إزالة القذر و الصب و الغسل أيضا فيالعرف له معنى واحد.

و قد استدل لعدم الفرق بين الوارد والمورود برواية محمد بن مسلم باب 2 منأبواب النجاسات ح 1 بقوله عليه السّلاماغسله في المركن مرتين و في الجاري مرةواحدة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست