responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 194

يكون في المقام إجماع على شرطية عدمالإضافة في الاستعمال.

من شروط التطهير بالماء التعدد في بعضالمتنجسات‌

قوله: اما الثاني فالتعدد في بعضالمتنجسات كالمتنجس بالبول و كالظروف والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب والعصر في مثل الثياب و الفراش و نحوهما مايقبله و الورود اى ورود الماء على المتنجسدون العكس على الأحوط.

(1) أقول ان كل ذلك مما يأتي مفصلا في محلهفي المسائل الاتية و اما الذي لم يذكر فهواشتراط ان يكون الماء واردا على النجس لامورودا إذا كان الغسل بالقليل و الدليلعليه أولا الشهرة كما عن شرح الإرشاد والمفاتيح و ادعى صاحب الجواهر (قده) إجمالالأدلة في المورد ففي مورد الشك يتمسكبالاستصحاب و ثانيا غريزة العرف على انكيفية التطهير بالماء القليل هي صب الماءعلى النجس و لا يوردون القذر في الماء وهذا على فرض ان يقال بان القليل بعد ورودهعلى النجس أيضا ينجس و لكن ضيق الخناق فيباب التطهير بالقليل يحكم بأن النجاسة بعدالورود لا يضر بالتطهير و اما على القولبعدم نجاسته بالملاقاة بعد الاستعمال إذاكان واردا فأوضح لأنه على فرض كونه مورودايصير نجسا و الكلام في انه مع قبول انهينجس بالاستعمال هل فرق بين الوارد والمورود أم لا.

فان قلت ان العرف الذي تمسكتم به مختلففتارة يورد الماء على النجس و اخرى بالعكسالا ترى ان أهل البوادي يأكلون الطعام وكلهم يغسلون اياديهم [1] في إناء واحد.

قلت: العرف المتسامح يكون كذلك و لكن لااعتناء بشأنه فإن الذين يكونون من العرفالساذج لا زال يكون طريق تطهيرهم هو ورودالماء على‌


[1] أقول ان هذا يكون لعدم استقذارهم مابأيديهم من بقايا الطعام فلا يقاس به صورةوجود القذر مع الاستقذار منه.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست