اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 194
يكون في المقام إجماع على شرطية عدمالإضافة في الاستعمال. من شروط التطهير بالماء التعدد في بعضالمتنجسات قوله: اما الثاني فالتعدد في بعضالمتنجسات كالمتنجس بالبول و كالظروف والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب والعصر في مثل الثياب و الفراش و نحوهما مايقبله و الورود اى ورود الماء على المتنجسدون العكس على الأحوط. (1) أقول ان كل ذلك مما يأتي مفصلا في محلهفي المسائل الاتية و اما الذي لم يذكر فهواشتراط ان يكون الماء واردا على النجس لامورودا إذا كان الغسل بالقليل و الدليلعليه أولا الشهرة كما عن شرح الإرشاد والمفاتيح و ادعى صاحب الجواهر (قده) إجمالالأدلة في المورد ففي مورد الشك يتمسكبالاستصحاب و ثانيا غريزة العرف على انكيفية التطهير بالماء القليل هي صب الماءعلى النجس و لا يوردون القذر في الماء وهذا على فرض ان يقال بان القليل بعد ورودهعلى النجس أيضا ينجس و لكن ضيق الخناق فيباب التطهير بالقليل يحكم بأن النجاسة بعدالورود لا يضر بالتطهير و اما على القولبعدم نجاسته بالملاقاة بعد الاستعمال إذاكان واردا فأوضح لأنه على فرض كونه مورودايصير نجسا و الكلام في انه مع قبول انهينجس بالاستعمال هل فرق بين الوارد والمورود أم لا. فان قلت ان العرف الذي تمسكتم به مختلففتارة يورد الماء على النجس و اخرى بالعكسالا ترى ان أهل البوادي يأكلون الطعام وكلهم يغسلون اياديهم [1] في إناء واحد. قلت: العرف المتسامح يكون كذلك و لكن لااعتناء بشأنه فإن الذين يكونون من العرفالساذج لا زال يكون طريق تطهيرهم هو ورودالماء على [1] أقول ان هذا يكون لعدم استقذارهم مابأيديهم من بقايا الطعام فلا يقاس به صورةوجود القذر مع الاستقذار منه.
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 194