responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 193

تطهيره بالماء فلعل خصيصته دخيل في عدمالجواز فلا يتعدى الى غيره و اما وطأالدجاجة فلأنه يكون موردا للشرب و الوضوءفلذلك يكون واجب الإراقة لا لجهة التطهيرو اما الماءان المشتبهان فلعله يكون لنكتةوجوب التيمم و عدم صحة الوضوء بهذا الماءدخل و كيف كان فما مر من الأدلة يغنينا عنذلك.

[و منها إطلاقه‌]

قوله: و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عنالإطلاق في أثناء الاستعمال.

(1) أقول ان الدليل على ذلك على ما قيلإطلاقات الغسل بالماء فان الماء لا يصدقعلى المضاف و ان العرف في كيفية تطهيراتهمو تنظيفاتهم يعتبرون الماء المطلق و لايعتنون بماء الطين و سائر المياه المضافةإلى انه قد ورد بأنه لا يجزى من البول الاالماء (باب 30 من أحكام الخلوة ح 2) اى الماءالمطلق و مع الشك في طهارة المحل بهفاستصحاب النجاسة حاكم هذا و لكن للإشكالفيه مجال خصوصا في الغسلة المزيلة لا مكانادعاء انصراف روايات الغسل عن صورة تغييرالماء في أثناء الاستعمال.

و اما الرواية في ان البول لا يجزيه الاالماء فيكون لنك‌تة المقابلة بالأحجاربالنسبة إلى الغائط أي لا يجزى في البولالا الماء و لا يكون كالغائط و اما العرففله انظار [1] مختلفة في كيفية التطهيراتفربما يرى أن إلا لكل يغسل و يطهر به و يحصلالتطهير بنحو أنظف من الماء فلا يمكن انيكون هو السند في ذلك الا ان‌


[1] أقول ان الانظار العرفية و ان كانتمختلفة و لكنها على قسمين مسامحى و دقى فانالذين يرون أن إلا لكل و أمثاله يطهر النجسيكون ممن لا يبالي بالطريقة المعروفة بينالعرف الساذج فانا إذا نظرنا إليهم نراهمانهم لا يكتفون بالغسلة التي صار الماءفيها مضافا نعم لو كان له لون بحيث لا يكونفيه الذرات يمكن ان يقال انهم لا يعتنون،فاطلاقات الغسل مع ضميمة عدم طريق آخرللشرع تنصرف الى هذا.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست