responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 192

و يؤيده ان الغالب في هذه الغسلة هوالتغير فلو قلنا باشتراط عدم التغير يكونحملا للمطلق على الفرد النادر هذا نظرناالسابق في المقام و لكن ما اتخطر الان عدمتماميته لانه كما مر مرارا لا طريق لنا عنالشرع في كيفية التطهير فالمرجع هو العرفو هو لا يحسب المزيلة إذا كانت متغيرة احدىالغسلات و يتنفر عنه نعم يمكن القول به فيصورة التغيير بأوصاف المتنجس لا النجس واما ما ادعى من غلبة التغيير فهو ممنوع.

الصورة الثالثة و هي ان يكون التغيربأوصاف المتنجس لا النجس ففي حصول التطهيرو عدمه في المقام خلاف و الكلام في هذهالصورة نظير الكلام فيما سبق فان القليلإذا صار متنجسا بالاستعمال مع التغييرفيكون فيه اشكال ان فاقد الشي‌ء لا يكونمعطية و في المزيلة يختلف نظر العرففيجتنب عن بعض الأشياء مثل الأشياء العفنةكالخل المتعفن و لا يستقذر البعض كما فياليد الملوثة بالطين و لا يكون في المقامضيق الخناق الذي كان في التطهير بالقليل.

[و منها طهارة الماء]

قوله: و منها طهارة الماء و لو في ظاهرالشرع.

(1) أقول هذا الشرط مما لا كلام فيه لانصرافالروايات الدالة على المطهرية عن صورة كونالماء نجسا فان هذا الماء كيف يمكن ان يطهرغيره مع ضميمة الغرائز العرفية فإنهم لايتفوهون في أمثال هذا الخطاب التطهيربالماء القذر و مع ذلك فقد رام البعض اقامةبرهان على ذلك بوجوه و نحن نذكره تبعا له.

الأول الاستدلال بالروايات الدالة علىوجوب اراقة ماء ولوغ الكلب و لا وجه لهالاعدم فائدة لذلك الماء في التطهير.

و الثاني بروايات وجوب اراقة ماء وطأالدجاجة و تقريبها مثل ما قلناه.

و الثالث برواية وجوب إراقة المائينالمشتبهين و تقريبها كما مر.

و فيه انه مع قطع النظر عما ذكرنا منالأدلة على الطهارة فهذه الوجوه كلهاباطلة اما الولوغ فله خصيصة بين النجاساتمن جهة لزوم التعفير في كيفية

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست