responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 191

و اما ما يصير كذلك حينه فالقول بعدم حصولالطهارة به لا يبقى معه محذور شرعي.

على ان ما ذكره من ان الاشكال على مبنىانفعال القليل يكون في جميع الموارد أعنيصورة التغير و عدمه و على فرض عدم القول بهلا فرق فهو بالنسبة إلى المقام غير مرضىلان تنجس الماء عند الانفعال مما لا يختصبالقليل بل الكثير أيضا حكمة ذلك و العرفأيضا يستقذر ما تغير بالإزالة و عما غسل بهفكيف يقول القائل بأنه لا يستقذر عنالمورد أيضا.

فمما ذكرناه ظهر انه لا يكون البحث في انهمنجس أم لا بل مدار البحث على انه يطهر أملا، فإطلاق اغسل بالماء لا يشمل هذهالصورة أعني ينصرف عنه فلا تصل النوبة إلىالقول بتعارض أدلة الانفعال بالتغيير معهو اما الإجماع القطعي على طهارة باقيالغسالة فمقابله الإجماع على نجاسةالقليل المتغير.

و الحاصل إطلاق اغسل ينصرف عن صورة بقاءاجزاء النجس في الثوب بعد خروج الغسالة. لايقال لا إشكال في الإطلاق فإنه يحكمبالتطهير حتى في هذه الصورة الا ان الثوبمثلا قد تنجس بنجاسة جديدة و هو بقاء ذراتالنجاسة في الثوب و عند الشك فالمرجعاستصحاب الطهارة.

لأنا نقول ان الظاهر من الأمر بالغسلالطهارة الفعلية لا الحيثية فإنه لا فائدةفي ان نقول قد طهر من حيث كذا و صار نجسا منحيث آخر فأي فائدة في استعمال الماء لوكانت النجاسة باقية. فتحصل انحصار التطهيربالماء القليل بصورة عدم تغير الغسلةالمطهرة.

الصورة الثانية الغسلة المزيلة فيمايحتاج الى التعدد إذا تغير بالاستعمال والظاهر من إطلاق المصنف (قده) القولباشتراط عدم التغير شمول هذه الصورة أيضاو لكن ربما يقال بالفرق بين المقام و ماتقدم لأن إحدى الشبهات فيما تقدم هي انفاقد الشي‌ء كيف يكون معطية و هي لا تجي‌ءفي المقام لأن المزيلة لا تعطى الطهارة والإجماع على اشتراط عدم التغيير يكونالمتيقن منه هو المطهرة دونها

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست