responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 187

البئر و حاصل ما فيها ان الماء يطهر بعضهبعضا لقوله عليه السّلام ماء البئر واسعلا يفسده شي‌ء الا ان يتغير ريحه أو طعمهفينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن لهمادة فإن وجود المادة له موجب لان يطهر ماتغير على انه إذا اتصل المطلق النجسبالطاهر و صدق انهما واحد لا يكون لماءواحد الا حكم واحد.

[في شرائط التطهير]

قوله: و يشترط في التطهير به أمور

[بعضها شرط في كل من القليل و الكثير وبعضها مختص بالتطهير بالقليل‌]

بعضها شرط في كل من القليل و الكثير وبعضها مختص بالتطهير بالقليل‌

[فمنها زوال العين و الأثر]

فمنها زوال العين و الأثر بمعنى الاجزاءالصغار منها لا بمعنى اللون و الطعم ونحوهما.

(1) أقول ان معنى الغسل عرفا ازالة القذر وقيل إنها مقومة للغسل فيكون في قوله «ويشترط» التسامح في العبارة لأن اللازم انيقول و يقوم الغسل و ان كان معناه اللغويلا يأبى عن ذلك و لكن يمكن الخدشة في هذاالإشكال لأن صدق الغسل عرفا مع عدم ازالةالقذر كاملا مما لا يخفى.

و التحقيق ان يقال ان الغسل يتفاوت صدقه وعدم صدقه بالنسبة الى ما يهتم به فإنه تارةيكون للتبريد و اخرى للتنظيف و ثالثة لأمرآخر فان حصل ما يهتم به في كل غسل يصدقالغسل من هذه الجهة فمن يغسل للتنظيف فمادام لم تحصل النظافة لا يرى غسله غسلا فإذاأمر الشارع به و علمنا انه لرفع القذارةفما دام لم ترفع لا يصدق الغسل عليه شرعا.

ثم ان زوال الأجزاء العينية و لو كانتصغارا فلا كلام فيه و اما الزوال اللون والطعم و الريح فهو غير شرط في الطهارة والمخالف العلامة في الريح و اما زوالاللون و الطعم فما لم يكن حرج تجب إزالتهمابنظره (قده) و عن نهاية الاحكام الريح واجبالإزالة و عن المنتهى تجب ازالة اللون دونالرائحة.

أما دليل العلامة فهو ما هو المشهور فيلسان الفلاسفة من ان انتقال العرض عنموضوعه محال و لا يخفى ان اللون و الطعم منالاعراض فيعلم ان ذلك محمول للنجاسة علىانه في صورة الشك يستصحب النجاسة و اماالدليل على عدم وجوب‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست