اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 187
البئر و حاصل ما فيها ان الماء يطهر بعضهبعضا لقوله عليه السّلام ماء البئر واسعلا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه أو طعمهفينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن لهمادة فإن وجود المادة له موجب لان يطهر ماتغير على انه إذا اتصل المطلق النجسبالطاهر و صدق انهما واحد لا يكون لماءواحد الا حكم واحد. [في شرائط التطهير] قوله: و يشترط في التطهير به أمور [بعضها شرط في كل من القليل و الكثير وبعضها مختص بالتطهير بالقليل] بعضها شرط في كل من القليل و الكثير وبعضها مختص بالتطهير بالقليل [فمنها زوال العين و الأثر] فمنها زوال العين و الأثر بمعنى الاجزاءالصغار منها لا بمعنى اللون و الطعم ونحوهما. (1) أقول ان معنى الغسل عرفا ازالة القذر وقيل إنها مقومة للغسل فيكون في قوله «ويشترط» التسامح في العبارة لأن اللازم انيقول و يقوم الغسل و ان كان معناه اللغويلا يأبى عن ذلك و لكن يمكن الخدشة في هذاالإشكال لأن صدق الغسل عرفا مع عدم ازالةالقذر كاملا مما لا يخفى. و التحقيق ان يقال ان الغسل يتفاوت صدقه وعدم صدقه بالنسبة الى ما يهتم به فإنه تارةيكون للتبريد و اخرى للتنظيف و ثالثة لأمرآخر فان حصل ما يهتم به في كل غسل يصدقالغسل من هذه الجهة فمن يغسل للتنظيف فمادام لم تحصل النظافة لا يرى غسله غسلا فإذاأمر الشارع به و علمنا انه لرفع القذارةفما دام لم ترفع لا يصدق الغسل عليه شرعا. ثم ان زوال الأجزاء العينية و لو كانتصغارا فلا كلام فيه و اما الزوال اللون والطعم و الريح فهو غير شرط في الطهارة والمخالف العلامة في الريح و اما زوالاللون و الطعم فما لم يكن حرج تجب إزالتهمابنظره (قده) و عن نهاية الاحكام الريح واجبالإزالة و عن المنتهى تجب ازالة اللون دونالرائحة. أما دليل العلامة فهو ما هو المشهور فيلسان الفلاسفة من ان انتقال العرض عنموضوعه محال و لا يخفى ان اللون و الطعم منالاعراض فيعلم ان ذلك محمول للنجاسة علىانه في صورة الشك يستصحب النجاسة و اماالدليل على عدم وجوب
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 187