responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 188

إزالة الرائحة فهو لما اشتهر بينالفلاسفة بان المجاورة ربما تكون سببالافاضة الريح من واهب الوجود إلى شي‌ء مثلجيفة تكون بمجاورة الماء فإنها توجباستعداد الماء للرائحة العفنة من جانبالسماء لا عن نفس الجيفة و لا دليل علىنجاسة ذلك الريح و اما من يرى الاجتناب عنالريح فيكون تابعا لمسلك من يقول انه منالجيفة و انتقال العرض بدون الموضوع محالفيكون النجاسة باقية ببقاء ذراتهاالدقيقة.

و الصحيح ان يقال ان ما يجتنب منه العرفعلى قسمين قسم يكون ذلك للتنفر منه و قسمآخر للمزاحمة فاجتنابه عن العذرة من قبيلالأول و اجتنابه عن دم نفسه من قبيل الثانيو حيث لا يكون للشرع طريق آخر في رفعالقذارات غير ما في العرف فلا محالة نقولازالة العين في الغسل تكون للتنفر والاجتناب عن ذلك واجب و اما الطعم والرائحة و اللون فلا يكون كذلك فلا يجبتطهيره و دليل العلامة (قده) فلسفي و لااعتناء في الفقه بهذه الدقائق بل هو منزلعلى فهم العرف العام مضافا الى انه يمكن انيحصل الريح و أخويه بالمجاورة هذا ماأجبنا عنه في الدورة السابقة عن هذاالاشكال و لكن الان ارى عدم تماميته لانالعرف أيضا يكون نظره بالنسبة إلى الثلاثةمختلفا و العرف المتشرع له نظر أوسع منغيره و سيرته على عدم الاجتناب.

و ربما يتمسك لعدم وجوب الإزالة برواياتالباب فان الغسل فيها مطلق بإطلاق لفظي وإطلاق مقامي اما اللفظي فلعدم ذكر اللون وأخويه في رواية و اما المقامى فلان كثيراما كان الناس مبتلى بذلك في غسلاتهم فكانالمقام يقتضي أن يبين لهم ما يجب عليهم وحيث لم يبين نفهم الإطلاق.

و فيه ان الإطلاق بكلا تفسيريه مخدوش لانعدم ذكر ذلك يمكن ان يكون للإحالة علىالغرائز العرفية في التطهير.

و لكن ما هو الانصاف و المرجع في المقام هوالسيرة القطعية المتصلة إلى‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست