responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 186

كل ما اصابه ذلك الماء».

و تقريب الاستدلال بقوله عليه السّلام كلما اصابه ذلك الماء، فان الكل موضوعللعموم فنستفيد ان كل شي‌ء سواء كان ميتةأو غيرها قبل للطهارة بالماء.

مضافا الى روايات خاصة في موارد متعددةمثل اللباس و البدن و الفرش و الأواني والبول و المنى و الميتة فنحكم بذلك انالجوامد كلها قابلة لان تطهر بالماء سوىما خصص بالدليل و أحرز عدم قابليتهللطهارة مثل الدهن النجس و الفلز المذابالنجس إذا جمد بعد الذوبان فان المانع منتطهير هما هو فقدان شرط الطهارة و هو ان كلشي‌ء نريد غسلها بالماء يجب ان يلاقيه ذلكو الملاقاة بالنسبة الى اجزاء الدهن والفلزات غير ممكنة الا على ما قيل من صبهفي كر من الماء الحار فلو سلمنا ذلك ليطهربعد إحراز الشرط و هو الملاقاة.

ثم ان الماء مطهر للماء المضاف أيضا علىما قيل و لتوضيح المقام نحتاج الى مقدمة وهي ان في كلمات الفقهاء رضوان اللّه عليهمثلاث عناوين للطهارة الاستهلاك والانقلاب و الاستحالة.

اما الأول: فمثل فضلة الفار في الدقيقفإنها و ان صارت مستهلكة و لكن لا يوجب ذلكطهارتها لوجود الاجزاء فيه حقيقة و اماالاستحالة فإنها موجبة للطهارة على فرضكون الموضوع في لسان الدليل هو الصورةالنوعية للشي‌ء مثل ان يقال الكلب نجسفإذا صار ملحا فقد تغيرت الصورة النوعية.

و اما لو كان الموضوع الصورة الجسمية فلايطهر بتغييرها إذا عرفت ذلك فيمكن ان يقالإذا جعل مقدار يسير من ماء الدابوقة النجسفي كر من الماء المطلق فإنه يطهر على فرضالاستحالة و اما على فرض الاستهلاك فلاالا ان يلاقي كل جزء منه الماء المطلقفكلام العلامة هنا بان المضاف أيضا يطهربالملاقاة في محله و الاشكال عليه كما عنبعضهم غير وجيه.

و اما الماء المطلق فإنه يطهر أيضا بالماءلرواية إسماعيل بن بزيع في ماء

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست