responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 185

لكل متنجس حتى يكون الشك في اللياقة شكافي المطهرية حتى يقال ان عمومية العامتدفعه بخلاف الأول فيجب إحراز لياقة المحلمن الخارج حتى يشملها عموم العام و جميعالشكوك يرجع الى لياقة المحل و هذا لا يختصبالمقام بل يجرى البحث في كل عام.

و اما العموم اى عموم مطهرية الماء فقديستدل عليه بأمور:

الأول الإجماع بأن الماء مطهر إجمالا.

و الجواب عنه انه لا يكون على العنوان بلهو مأخوذ من الفتاوى الخاصة في موارد خاصةعلى انه مدركى لوجود الآيات و الروايات فيالمقام كما سيجي‌ء.

الثاني قوله تعالى وَ أَنْزَلْنا مِنَالسَّماءِ ماءً طَهُوراً (الفرقان: 48)- و هوظاهر في العموم ذوقا و من حيث الأدب العربيلعدم ذكر المتعلق اى ما يطهره الماء فيها،مع كون المتكلم في مقام بيان القدرة علىإنزال ما هو المطهر.

و فيه ان غاية ما يستفاد من ذلك هو لياقةالماء لتطهير المحل و اقتضائه و لياقتهيجب ان يحرز من الخارج فالبحث في ذلك قليلالجدوى إلا إذا كان لنا عام في صدد بياناللياقة.

و الثالث قوله عليه السّلام الماء يطهر ولا يطهر (باب 1 من الماء المطلق ح 6) و تقريبالاستدلال بعدم ذكر المتعلق. و قال بعضهمان الفقرة الأولى موجبة جزئية في مقابلالسلب الكلى.

و الجواب عنه انه لا يكون السلب كليامضافا الى انه لا مقابلة كذلك بل بالإيجابالكلى و المهم إحراز قابلية المحل.

ثم استدل للياقة أولا بموثقة (عمار فيالوسائل باب 4 من أبواب الماء المطلق ح 1)الواردة «في رجل يجد في إنائه فأرة ميتة وقد توضأ من ذلك الماء مرارا و اغتسل منه أوغسل ثيابه قال عليه السّلام ان كان رآهاقبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثميفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه انيغسل ثيابه و يغسل‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست