responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 184

مسألة 2- في إلحاق المربي بالمربيةإشكال‌

مسألة 2-
في إلحاق المربي بالمربية إشكال[1] و كذا من تواتر بوله.

(1) أقول: في إلحاق المربي خصوصا إذا كانوالدا بالمربية خلاف فحكى عن الشهيدين والعلامة الإلحاق و دليلهما تنقيح المناطالقطعي و هو المشقة و صدق له مولود بالنسبةإلى الأب و فيه ان استفادة العلية منالمشقة مشكلة كما مر و اما أدلة اشتراكالرجل و المرأة في الأحكام فهي مختصةبصورة عدم احتمال الخصيصة و هي في المقامموجودة، و حمل لها مولود على له مولود مععدم كون الثاني في الرواية مشكل جدا.

قوله:

[السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أوالثوب‌]

السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أوالثوب في حال الاضطرار [2].

[فصل في المطهرات‌]
[فصل في المطهرات و هي أمور]
[أحدها الماء]

أحدها الماء و هو عمدتها لأن سائرالمطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنهمطهر لكل متنجس حتى الماء المضافبالاستهلاك بل يطهر بعض الأعيان النجسةكميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله.

(2) أقول هنا نحتاج الى تحقيق بحث أصولي وهو ان الأدلة اللفظية هل هي محرزةللقابلية في المحل أم لا فان الشيخ كثيراما يتمسك بعموم العام اى عام ان الماء مطهرمع الشك في لياقة المحل للتطهير و ان لميصرح بجوازه و توضيحه هو ان عموم الماءمطهر يشمل حتى الفرد الذي وقع على البرّالنجس فيتمسك بعمومه حين الشك في المطهريةبالنسبة الى هذا المحل أم لا تحرز؟ ربمايقال باستفادة القابلية بحجية لوازمالأدلة اللفظية و حجية مثبتاتها لكل فردشملتها و لكنه مخدوش لان العنوان فيالمقام عنوان التطهير لا ان كل ماء مطهر


[1] و الأظهر عدم الإلحاق.

[2] اى الاضطرار المستوعب لجميع الوقت.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست