responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 183

(1) أقول دليله إطلاق الرواية أو ان الحملعلى ذلك يكون من حمل المطلق على الفردالنادر فإنه قلما امرأة لا تتمكن بنحو منهذه الأنحاء.

و فيه ان قوله ليس لها إلا قميص واحد لايصدق بالنسبة الى من تمكن من الشراء فربشراء لبعض النساء ارفق بحالهن من مراجعةما في الصندوق و استعماله و رب امرأة لايشترى اللباس خوفا من تغيير الزمان من حيثكونه موافقا لشأنها و عدمه فيختلف الحاللذلك.

و اما الجواب عن الثاني و هو كونه من الحملعلى الفرد النادر فلانه لا إطلاق فيالرواية ليكون من حمل المطلق على الفردالنادر بل مدلولها مضيق من أول الأمر،فالحق عدم شمول الحديث للمتمكن من الشراءو اما العارية و الإجارة فلا يصدق معهاالتمكن، فإنها غالبا لا تخلو عن تحملالمنة من الغير و هي حرج عليها.
مسألة 1- إلحاق بدنها بالثوب في العفو عننجاسته محل اشكال‌

مسألة 1-
إلحاق بدنها بالثوب في العفو عننجاسته محل اشكال و ان كان لا يخلو عن وجه[1].

(2) أقول ان في إلحاق البدن بالثوب خلاففالإلحاق دليله ان الغالب و اللازم مننجاسة الثوب نجاسة البدن بالتعرق والسراية و أمثاله و حكمة هذا الحكمالارفاقى وجود المشقة في غسل الثوب أكثرمن مرة فحكمه حكم القميص و يكون عدم تعرضالامام عليه السّلام له لهذه الغريزة اعنىغلبة تنجس البدن بتنجس الثوب.

و فيه ان عدم ذكر الامام عليه السّلام لايكون لذلك بل للإحالة إلى الأدلة الأوليةلوجوب الغسل على ان المشقة حكمة التشريعلا علته فلا يتم ما ذكر و مع الغمض فتطهيرالبدن لا يكون فيه مشقة تطهير الثوب خصوصافي الشتاء لمشقة تجفيفه بخلاف البدن فانالجفاف فيه أسهل.


[1] بل هو بعيد جدا.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست