اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 183
(1) أقول دليله إطلاق الرواية أو ان الحملعلى ذلك يكون من حمل المطلق على الفردالنادر فإنه قلما امرأة لا تتمكن بنحو منهذه الأنحاء. و فيه ان قوله ليس لها إلا قميص واحد لايصدق بالنسبة الى من تمكن من الشراء فربشراء لبعض النساء ارفق بحالهن من مراجعةما في الصندوق و استعماله و رب امرأة لايشترى اللباس خوفا من تغيير الزمان من حيثكونه موافقا لشأنها و عدمه فيختلف الحاللذلك. و اما الجواب عن الثاني و هو كونه من الحملعلى الفرد النادر فلانه لا إطلاق فيالرواية ليكون من حمل المطلق على الفردالنادر بل مدلولها مضيق من أول الأمر،فالحق عدم شمول الحديث للمتمكن من الشراءو اما العارية و الإجارة فلا يصدق معهاالتمكن، فإنها غالبا لا تخلو عن تحملالمنة من الغير و هي حرج عليها. مسألة 1- إلحاق بدنها بالثوب في العفو عننجاسته محل اشكال
مسألة 1- إلحاق بدنها بالثوب في العفو عننجاسته محل اشكال و ان كان لا يخلو عن وجه[1]. (2) أقول ان في إلحاق البدن بالثوب خلاففالإلحاق دليله ان الغالب و اللازم مننجاسة الثوب نجاسة البدن بالتعرق والسراية و أمثاله و حكمة هذا الحكمالارفاقى وجود المشقة في غسل الثوب أكثرمن مرة فحكمه حكم القميص و يكون عدم تعرضالامام عليه السّلام له لهذه الغريزة اعنىغلبة تنجس البدن بتنجس الثوب. و فيه ان عدم ذكر الامام عليه السّلام لايكون لذلك بل للإحالة إلى الأدلة الأوليةلوجوب الغسل على ان المشقة حكمة التشريعلا علته فلا يتم ما ذكر و مع الغمض فتطهيرالبدن لا يكون فيه مشقة تطهير الثوب خصوصافي الشتاء لمشقة تجفيفه بخلاف البدن فانالجفاف فيه أسهل. [1] بل هو بعيد جدا.
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 183