اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 177
بالمحمول و عموميتها من جهة كونه ميتة أوغيرها و أدلة المنع نعم المحمول و غيره ومورد الاجتماع المحمول الميتة و المرجعبعد التساقط عمومات الفوق. ثم انه لو شك في شمول لا تصل في الميتةللمحمول فيوجب الشك في شمول العمومات أيضاو منشأ الشك مثلا يكون كلمة «صلى فيه» علىفرض عدم شموله للمحمول بملاحظة الظرفية والحق فيه كما مر هو الاتساع في الظرفيةفالمرجع البراءة لان العمومات قد خصصتقطعا فعلى فرض عدم شمول لا تصل في الميتةللمحمول إذا كان مما لا تتم فيه الصلاةفيكون من افراد المخصص الا انه لما كانمشكوكا يكون المرجع فيه البراءة لا العام. و مما يستدل به على المنع أيضا رواية علىبن جعفر عن الرجل يصلى و معه دبة [1] من جلدحمار أو بغل قال لا يصلح ان يصلى و هي معهالا ان يتخوف ذهابها فلا بأس ان يصلى و هيمعه (في باب 60 من لباس المصلى ح 3). و تقريب الاستدلال انه لو كان المراد منالحمار الميت كما في بعض الكتب الفقهيةفدبته ميتة محمولة فنهى عليه السّلامبقوله لا يصلح إلخ عن الصلاة فيها. و فيه أولا عدم صلاحية لا تصلح للنهىالتحريمي و ثانيا ما ثبت زيادة لفظ الميتفي كتب الاخبار بل نقله الشيخ هكذا فيطهارته و هو سهو لأنها وردت بثلاثة طرقكلها خال عن هذا اللفظ. و مما يستدل به أيضا على المنع صحيحة عبداللّه بن جعفر الحميري كتب اليه [1] الدبة بفتح الدال و الباء إناء للزيت وغيره.
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 177