responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 178

يعني أبا محمد عليه السّلام يجوز الرجل انيصلى و معه فارة المسك فكتب عليه السّلاملا بأس به إذا كان ذكيا (باب 41 من لباسالمصلى ح 2).

و تقريب الاستدلال ان الضمير يرجع الىالفأرة لا الى المسك و يكون حمله في الصلاةفي صورة ذكاته اما في صورة عدمها ففيهالبأس لانه المحمول الميتة و دلالتها معالمطلوب تامة.
مسألة 1- الخيط المتنجس الذي خيط به الجرحيعد من المحمول‌

مسألة 1- الخيط المتنجس الذي خيط به الجرحيعد من المحمول بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين و الزرور و السفائف فإنها تعد مناجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
(1) أقول انه قد جزم صاحب الجواهر ره بانالخيط في الجرح يكون محمولا و استدل له بانالخيط الذي يكون من اللباس يكون مثله ومتجانسة فإن الثوب مركب من هذه الخيوطبالنسج و اما البدن الذي يكون مركبا مناللحم و العظم و الرباط فلا يكون الخيطمتجانسا له و لذا يعد من المحمول دونه:فنقول ان التعليل باطل كما سيجي‌ء بعيدهذا و اما الخيط فهو على قسمين قسم لا يقطعابدا و يكون جزءا من البدن و يغشاه الجلد وتارة يقطع بعد صلاح العضو اما الأول فيعدجزءا من البدن و اما الثاني فيكون محمولا.

و اما التعليل ففساده من جهة ان الثوبتارة يكون من القطن و الخيط من الإبريسمفلا يكونان متجانسين على انه ربما يخاطالجرح بواسطة خيط من جلد البدن فقط ثبت بماذكرناه انه في الصورة التي يقطع الخيط وينفصل بعد زمان يكون من المحمول من غير نظرالى مسألة المجانسة.

فرع: من شرب الخمر النجس فهل عليه إخراجهبالاستفراغ لتصحيح الصلاة أم لا فيه خلاففيفتى جمع منهم بأنه يجب إخراجه مستدلاأولا بأن الخمر يصير جزءا من البدن و يكونالبدن نجسا و هذا الوجه باطل عندنا لانه لادليل عليه و ثانيا بالمحمولية فان من شربالخمر يكون مع النجس و الصلاة مع النجس‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست