اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 176
بخلاف صورة العفو عن جزء اللباس بالنسبةإلى المحمول لان ما هو الجزء إذا كان معفوايكون المحمول معفوا بالأولوية. ثم لو تمت [1] دلالتها تتعارض مع رواياتالعفو مثل مرسلة ابن سنان و لا شبهة فيأنها أظهر و أكثر من هذه نعم عند التكافؤ والتساقط فالمرجح عمومات الفوق. فتحصل عدمتمامية هذه الحجة على عدم العفو في مقابلما دل على العفو. اما الثالث [2] ففي العفو عن محمول الميتةو عدمه و مقتضى عمومات المنع فساد الصلاةبحملها و كذا مقتضى الروايات الخاصة سيماقوله لا تصل في الميتة و لا في شسع فانالشسع يكون مما لا يتم فيه الصلاة حسب مابيناه من ان العمومات تشمل فساد الصلاةبحملها و روايات العفو لا تشمل وقوعالميتة على اللباس كي يقال محمولها معفوبالأولوية نعم مرسلة ابن سنان تشمل الميتةبإطلاقها و لكنها لوحدتها لا تقاوم مع ماورد من منع الصلاة فيها في مقام المعارضة وعلى فرض القيام يقع التعارض بينها و بينروايات المنع و النسبة عموم [3] من وجهلاختصاص المرسلة [1] أقول اما إشكال التعارض فهو يكون علىفرض تمامية الدلالة في تلك الروايات علىالعفو عن المحمول الذي هو عين النجس و اماعلى فرض عدم تماميتها بتقريب مرّ منا فلامعارضة لأنها تدل على ان المحمول الذي كانمتنجسا مثل الجورب و أمثاله لا بأس به والحاصل ادعينا الانصراف الى اللباس و لاتشمل المقام فتحصل ان هذه الرواية مؤيدةلما استفدناه في مقام بيان المراد. [2] أقول انه مد ظله لم يأت ببيان للثاني لافي الدرس و لا في جزوته المكتوبة بعدالمراجعة إليها فلا نتعرض له. [3] انى و ان كنت من رسمي في الجزوات ان أبينمورد الافتراق في كل صورة لم يبينهالأستاذ مد ظله و كتبت من جملة تقريرهبيانا لمراده و لكن في المقام لا أتصور كونالنسبة هي العموم من وجه بل عموم و خصوصمطلقا لأن المرسلة لا اختصاص لها بالمحمولبل تعم المحمول و غيره مما لا يتم بدليلقوله على الإنسان أو معه و كذا تعم الميتةو غيرها و روايات المنع في الميتة تدل علىالمنع في الميتة سواء كان محمولا أو غيرهمما يتم فيه الصلاة أو لا يتم فهذه خاصةبالنسبة إلى العام و لهما جمع عرفي فلاتعارض حتى يرجع الى عام المنع أو البراءة.
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 176