responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 175

بالنفض يكون تنزيهيا و الا اى على فرضكونه عذرة واقعا فالنفض لا يكفى لتطهيرالثوب بل يجب الغسل لان استصحاب بقاءالنجاسة يمنع عن الحكم بطهارته فعلى مانقول يمكن قلب الاستدلال عليهم بان يقالان السائل بعد علمه بوجود العذرة لم يكنمأمورا بالغسل بل بالنفض و لا يحرز زوالهاالا بالغسل فجواب الامام عليه السّلاممعناه ان وجودها لا بأس به و ليس بمانع والأمر بالنفض تنزيهي.

مضافا بأنه على هذا الفرض يصير جزء للباسو البدن و هو خارج عن الفرض لان الكلام فيالمحمول و دعوى الأولوية بالنسبة إليه بأنيقال في صورة كونه جزء غير معفو فضلا عنكونه محمولا لان المحمول يمكن ان يكونأسهل حكما مجازفة

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست