responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 174

الأول ان تكون العين النجسة مثل الدم الذييكون من الحيوان الطاهر.

الثاني الدم الذي يكون من حيوان غير مأكولاللحم.

الثالث الميتة: فاما الأول فمقتضىالعمومات كما مر المنع عنه الا انه قلنابأنها قد خصصت بأدلة العفو عن المتنجس وإطلاقها شامل لصورة بقاء عين النجس والارتكاز [1] على عدم الفرق بين كونه جزءللباس أم لا و كذلك ان مقتضى مرسلة ابنسنان العفو عن المحمول مطلقا.

الا انه ربما يتمسك للفساد بجملة منالاخبار منها صحيحة على بن جعفر عن أخيهموسى بن جعفر عليه السّلام قال سئلته عنالرجل يمر بالمكان فتهب الريح فتسفي عليهمن العذرة فيصيب ثوبه و رأسه يصلى فيه قبلان يغسله قال نعم ينفضه و يصلى فلا بأس (باب26 من النجاسات ح 12) و تقريب الاستدلال بأنهلو لم يكن مانع في الحمل فكيف حكم عليهالسّلام بان فيه البأس على فرض عدم النفض.

و فيه ان فرض السائل لا يكون [2] في صورةالعلم بالعذرة و عليه فالأمر


[1] قد مر الاشكال بالفرق بين صورة كونهجزءا و لا مع عدم صدق المحمول عرفا في صورةالجزئية و عدم تمامية المرسلة بالنسبة إلىصورة كون المحمول عينا في القارورة مثلا.

[2] أقول ان الظاهر من الرواية هو العلمبكونه عذرة لانه يقول فتسفي عليه منالعذرة و ان كانت مع التراب فالأمر بالنفضلا يكون تنزيهيا. و اما قوله على فرض كونهعذرة لا يكفى النفض فيقول الظاهر عدمالعلم بالسراية أزيد من ذلك و الفرض انالثوب ما كان رطبا حتى تسرى النجاسة إليهبل الذرات وقعت عليه على ان الشارع على فرضالسراية لا يكون له طريق جديد كما عليهالأستاذ مد ظله في تطهير المتنجسات فنقولهذا طريق عقلائي بان الثوب إذا صار ملوثابالغبار ينفضه ففي صورة كون الغبار نجساسئل السائل من حيث النجاسة فقال عليهالسّلام ينفضه اى طريق النجاة عن القذارةالتي لا تسرى هو النفض كما علية بناء العرفو هو لا يعتنى ببقاء الذرات العقلية والاتمية و الا ففي صورة الغسل أيضا تكونالشبهة في رفع ذلك.

فنحن ندعي انه محمول و على فرض السراية لايكون طريق التطهير ما ذكره عليه السّلامفعلى الفرض الأول يكون مؤيدا لما ذكرناسابقا من ان المحمول إذا كان عينا يشكلحمله في الصلاة فعدم كون السائل مأمورابالغسل يكون لعدم الاحتياج اليه و الافتصير هذه الرواية من المخصصات للصلاة فيالنجس و لو كان مما تتم فيه الصلاة و هو كماترى من إباء الأدلة عن التخصيص و انه خلافالإجماع و لذا اضطروا الى القول بانالمقام كان من مشكوك النجاسة.

و اما على ما ذكرناه فلا نحتاج الى هذهالتكلفات و يكون دليلا في المقام أيضا.

و اما نفى دعوى الأولوية في المقام و انكان في محله و لكن في مقابله أيضا يصيرخلاف الفرض لان العين إذا كانت باقية فياللباس ما سرى فيه جزء و نفس العين علىفرضه محمولة لا جزء فله مد ظله على فرضهالقول بالتساوي لا الألوية مع قطع النظرعما مر من الاشكال.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست