responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 173

في المحمول المتنجس الذي تتم فيه الصلاة

قوله: اما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كماإذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيهاشكال [1] و الأحوط الاجتناب.

(1) أقول ان مقتضى ما ذكرناه في الشرحالسابق هو عموم أدلة المنع لكل نجس فيالصلاة و قد خصص فيما لا تتم فيها الصلاةمحمولا أو غيره بالدليل الخاص و لا يكونلنا دليل خاص في هذا المقام فيبقى تحت عمومالمنع على انه يمكن الاستدلال على عدمالعفو عنه بنفس روايات العفو لو لم يكنالعام شاملا للمقام بادعاء قصوره ضرورة انمفادها بل ما هو الصريح فيها ان الصلاةفيما لا يتم الصلاة فيه وحده جائزة ومفهومه ان ما يتم فيه الصلاة لا يكون معفواو على الجملة فالأحوط [2] الاجتناب نعم لووصلت النوبة إلى الشك يكون أصالة البراءةحاكمة لأن الشبهة حكمية لا موضوعية إذيكون الشك في بسط النهي عن الصلاة في النجسالذي يتم الصلاة في محموله أيضا.

قوله و كذا إذا كان من الأعيان النجسةكالميتة و شعر الكلب و الخنزير فإن الأحوطاجتناب حملها في الصلاة.

(2) أقول انه لا يخفى ان البحث في هذا الفرععن ثلاثة وجوه:


[1] و الأظهر هو الجواز.

[2] أقول انه على حسب ما ذكر من الأدلةالأقوى هو الاجتناب و اما وجه التعبيربالاحتياط فلعله للعلم الإجمالي بأنالصلاة في الثوب الطاهر واجب و مع إتيانهافيما يتم الذي هو النجس يكون الشك فيالفراغ و هذا ممنوع للشك في أصل التكليف والأصل البراءة كما أشار إليه فالظاهر انالاحتياط غير واجب.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست