responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 159

في ذلك و اما استصحاب العدم الأزلي لو جرىفيوجب ان يكون تحت عام المانعية بأن يقالان هذا حين لم يكن، لم يكن أقل فوجد و شك فيالأقلية فليس بأقل و يجب لنا الان إحراز أنالموضوع للعفو المأخوذ من لسان الدليل ماهو؟ فهل يكون الدم مقيدا بعدم كونه أكثر أوالدم و كونه أقل فيجب ملاحظة الروايات فإنأكثرها تدل على ان الموضوع هو الأول و هيفي باب 20 من النجاسات فمنها (ح- 1) عن ابن ابىيعفور و قد مرت و كذا (ح 6) عن محمد بن مسلم و(ح 4) عن مثنى بن عبد السلام و لا يكون لهامعارض إلا صدر رواية الجعفي (ح 2) و فيها «انكان الدم أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة»فجعل الموضوع الدم الأقل فعلى فرض كونالموضوع هو الأول ربما قيل بأنه يستصحبعدم الأكثرية لأنه حين لم يكن دما لم يكنأكثر فوجد و لا نعلم انه أكثر أم لافنستصحب عدمه.

و فيه ان العدم الأزلي لا يستصحب هنا لانهقد مر منا ان ذلك في لوازم الماهية غيرجارية و الأقلية و الأكثرية من لوازمماهية الدم و لا تكون متأخرة عن الوجود مثلالعالمية و الكاتبية و لوازم الماهية لايمكن انفكاكها عنها.

و اما استصحاب عدم الأقلية لو كان الموضوعهو الدم الأقل فلا اثر له لأن غاية مايترتب عليه هو جعل الموضوع للعام و هو لايزيد عن صورة العلم بوجود الموضوع له فإنهعلى فرض ذلك أيضا يكون محكوما لان الخاصمقدم على العام فإنه و ان كان نقيض موضوعالخاص موضوعا للعام لأنه إذا قلنا انه دم وليس بأقل يكون موضوع العام متحققا و لوقلنا بأنه دم و ليس بأكثر يصير موضوع الخاصمتحققا و لإجراء كلا الأصلين مجال ثبوتا ولكن لا اثر [1] لاستصحاب موضوع العام.


[1] أقول انه على فرض كون الموضوع للعامالصغير الدم و ليس بأكثر فباستصحاب عدمالأكثرية يتحقق موضوع العام و لا تصلالنوبة إلى استصحاب موضوع العام الفوق وان كان الموضوع الدم الأقل فاستصحاب عدمالأقلية يحقق موضوع عام الفوق و لا تصلالنوبة إلى الاستصحاب ليتحقق موضوع العامالصغير فلا يكون لنا مجرى للأصلين حتىيقال الأصل لموضوع العام الصغير حاكم علىالأصل في الكبير.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست