responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 158

شك فيها و لم يحرز النجاسة يكفى و تجرىالبراءة.

و فيه انه ممنوع لما مر من ان العدم أيضالو كان دخيلا يكون مضافا الى شي‌ء مثل وبرمالا يؤكل لحمه فكل مورد يكون وبره يكونعدمه دخيلا و كل ما شك فيه لا نعلم دخالةهذا العدم فنجري الأصل و البيان للكبرى لايكفى كما قرر في محله فإنه في صورة النهيعن شرب الخمر، البيان على الكبرى و ان كانتاما و لكن التطبيق في الصغريات أيضا شرطففي كل مورد شك في انه خمر أم لا لشبهةموضوعية تجرى البراءة و لا فرق في ذلك بينكون الحكم استقلاليا كما في المثال أوغيريا كما فيما نحن فيه.

ثم هنا كلام عن المحقق الهمداني (قده) بأنهيمكن استصحاب بقاء جواز الصلاة في الثوبقبل وقوع هذا الدم عليه و قد أشكل عليه بعضالمعاصرين بان الحالة السابقة قد انتقضتبوقوع الدم لان ما كان متيقنا سابقا هوالصلاة في الثوب الطاهر لا في النجس فإنالحالة السابقة قد انتقضت بوقوع الدمالنجس فنشك في انه معفو أم لا.

و فيه [1] انا ما كنا نترغب منه هذا الكلاملان جواز الصلاة ما كان في الطاهر فقط بلفيه و في المعفو فالجامع صار موجبا للجوازو الآن يكون الشك في انه هل رفع أم لا.

فتحصل ان الحكم بالعفو اما ان يكون من جهةالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية واستصحاب المنقح للموضوع أو الحكم والبراءة.

الفرع الثاني فيما إذا شك في انه أقل أوأكثر قال المصنف الأحوط عدم العفو فنقولهذه الشبهة أيضا مصداقية فعلى فرض التمسكبالعام فيها فلا اشكال‌


[1] لا يكون لنا جامع حتى نستصحبه لانه اماان يكون الثوب طاهرا فالجواز مستند الىطهارته فقط أو نجس بالدم الأقل فالجوازمستند اليه لا إلى الطهارة مثل الثوب يكونملوثا بالدم الأقل ثم شك في انه صار أكثرأم لا.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست