responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 160

و اما لو شك في ان الموضوع هل كان الدم وليس بأكثر أو الدم الأقل فتكون الشبهةمصداقية للعام و المرجع البراءة عنالمانعية سواء كانت الطهارة شرطا أوالنجاسة مانعا، للانحلال.

و هنا كلام عن المحقق الهمداني (قده) و هواستصحاب جواز الصلاة في الثوب فإنه حين لميكن متلوثا بالدم كان الصلاة فيه جائزةفيستصحب الجواز الذي هو الحكم فتحصل انالتحقيق في المقام أيضا العفو عن هذا الدم[1].
مسألة 4- المتنجس بالدم ليس كالدم فيالعفو عنه‌

مسألة 4- المتنجس بالدم ليس كالدم في العفوعنه إذا كان أقل من الدرهم.
(1) أقول و هذا لان الدليل يكون بالنسبة إلىالدم لا غيره الا على قاعدة ضعيفة و هي انالفرع لا يزيد على الأصل و هي باطلة كما مر.
مسألة 5- الدم الأقل إذا أزيل عينه‌

مسألة 5- الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهربقاء حكمه.
(2) أقول ان في هذه المسألة قولان عنالاعلام العفو و عدمه فأقول مقدمة للمرامبأنه لا شبهة في ان روايات العفو تكون فيمقام بيان الحكم الفعلي للدم و لا إشكالأيضا في انه ذو جهتين جهة دمويته و جهةمنجسيته للثوب و لا إشكال في أنه في صورةوجود الدم يكون جهة المنجسة أيضا معفوةانما الكلام في انه هل يكون العفو بالنسبةإلى الدم إذا كان محمولا و يكون هو مستقلافي العفو و يكون مدار الحكم أو جهةمنجسيته.

فنقول حسب ارتكاز العرف انه إذا قيل الدممعفو في الصلاة هو ان الثوب إذا صار متنجسابه فيها لا اشكال فيه كما ان التنجس بسائرالنجاسات غير معفو


[1] أقول ان في الذهن شيئا و هو ان الظاهر أنإحراز عنوان الأقلية له دخل في العفو فمالم يحرز يكون المانع هو الدم فالاحتياط لايترك.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست