responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 157

عدم العفو الا ان يكون مسبقوقا بالاقلية وشك في زيادته.

(1) أقول ان في هذه المسألة فرعان الفرعالأول في الشك في ان الدم الموجود أقل منالمعفو أم لا؟ و للقول بالعفو هنا وجوه منالأدلة:

الأول يكون المدار و المبنى على التمسكبالعام في الشبهة المصداقية كما نسب الىالمصنف (قده) و لكن النسبة إليه غير تامةلانه يتمسك بقاعدة المقتضى و المانع ببيانان المقتضى لا يمكن ان يكون مقيدا بعدمالمانع في ما يتوهم التمسك بالعام في ذلكلا بالعام.

و اما تقريب كونها شبهة مصداقية فيه فهوان لنا عاما و هو ان كل دم مانع في الصلاةخرج منه الدم الأقل من الدرهم غير الدماءالثلاثة و هذا الدم مشكوك فيه أ هو منالمخصص اى المعفو أو العام اى غير المعفو والتحقيق هو عدم جواز التمسك بالعام فيالشبهة المصداقية للمخصص لأن الشبهةالمصداقية في المخصص ترجع إلى الشبهةالمصداقية في العام.

الثاني استصحاب عدم الحيض و النفاس والاستحاضة و أمثال ذلك باستصحاب العدمالأزلي فإن هذا الدم حين لم يكن موجودا لميكن حيضا فوجد و لا ندري حصول العنوان لهعلى فرض عدم الاحتياج إلى إحراز عنوانالمعفو غير الحيض و أمثاله.

الثالث أصالة البراءة عن المانعيةلانحلال دليل ذلك الى أفراد موضوعاتها فكلما هو معلوم يكون مانعا و كل ما لم يكنمعلوما فيكون انطباق الكبرى عليه مشكوكافتجري البراءة عن التكليف.

ثم الفرق بين ما كان الشرط فيه الطهارة وبين ما كان عدم كون الدم حيضا و غيره دخيلافيه بمعنى كونه مانعا له على فرض يرجع الىالمانع و قلنا كون المانع هو ما يكون عدمهدخيلا هو انه في الثاني يكون إحراز العدمواجبا و هو غير محرز في المقام و لا يمكنجريان البراءة بادعاء الانحلال بخلاف ماكان الطهارة شرطا فيه فكل مورد

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست