اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 156
فلا عفو عنه و اما إذا لم يتصل أحدهمابالاخر فالعرف قاض بتعدد الدمين و لكلواحد منهما حكمه فلو صار المجموع أكثر مماعفى عنه لا عفو عنه. مسألة 2- الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة منالخارج فصار المجموع بقدر الدرهم
مسألة 2- الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة منالخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيدلا إشكال في عدم العفو عنه و ان لم يبلغالدرهم فان لم يتنجس بها شيء من المحل-بان لم تتعد عن محل الدم- فالظاهر بقاءالعفو ان تعدى عنه و لكن لم يكن المجموعبقدر الدرهم ففيه اشكال و الأحوط عدمالعفو. (1) أقول ان في المقام ثلاثة فروع: الأول فيصيرورة الرطوبة مندكة في الدم و الثانيعكس الأول و الثالث ان يكون كل واحد منهماممتازا غير مندك في الأخر و الظاهر العفوفي الأول لصدق الدم دون الدرهم في صورة عدمازدياده و اما العكس و هو اندكاك الدم فيالرطوبة فأيضا واضح من جهة أنها نجاسة غيرالدم و لا يكون معفوا الا الدم و اما صورةتعدد العنوان فهو أيضا مشكل و لا يمكنالقول بالعفو الا على احد الوجوه و هو اماان يقال بان النجس لا يتنجس فالدم هنا لايكون متنجسا ليكون هذا العنوان عنوانا آخرغير الدم فلا يكون معفوا. أو يقال بان المحمول المتنجس في الصلاة لااشكال فيه في الصلاة و هذه الرطوبة منالمحمول أو يقال بعدم زيادة الفرع علىالأصل فإن الأصل و هو الدم إذا لم يكنمانعا بما تنجس به اولى بالعفو عنه. و فيه ان هذا الأخير استحسان محضا و لايكون [1] له دليل و من قال بمقابل هذهالأقوال و الوجوه فلازم قوله عدم العفوعنه. مسألة 3- إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في انه من المستثنيات أم لا
مسألة 3- إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في انه من المستثنيات أم لا يبنى علىالعفو و اما إذا شك في انه بقدر الدرهم أوأقل فالأحوط عدم [1] لم يجب مد ظله عن الوجهين الآخرين ولعله عنده مرضى كما فهمنا منه في مطاويفروع أخر التي يتعرض لها و لازمه القولبالعفو هنا.
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 156