responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 156

فلا عفو عنه و اما إذا لم يتصل أحدهمابالاخر فالعرف قاض بتعدد الدمين و لكلواحد منهما حكمه فلو صار المجموع أكثر مماعفى عنه لا عفو عنه.
مسألة 2- الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة منالخارج فصار المجموع بقدر الدرهم‌

مسألة 2- الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة منالخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيدلا إشكال في عدم العفو عنه و ان لم يبلغالدرهم فان لم يتنجس بها شي‌ء من المحل-بان لم تتعد عن محل الدم- فالظاهر بقاءالعفو ان تعدى عنه و لكن لم يكن المجموعبقدر الدرهم ففيه اشكال و الأحوط عدمالعفو.
(1) أقول ان في المقام ثلاثة فروع: الأول فيصيرورة الرطوبة مندكة في الدم و الثانيعكس الأول و الثالث ان يكون كل واحد منهماممتازا غير مندك في الأخر و الظاهر العفوفي الأول لصدق الدم دون الدرهم في صورة عدمازدياده و اما العكس و هو اندكاك الدم فيالرطوبة فأيضا واضح من جهة أنها نجاسة غيرالدم و لا يكون معفوا الا الدم و اما صورةتعدد العنوان فهو أيضا مشكل و لا يمكنالقول بالعفو الا على احد الوجوه و هو اماان يقال بان النجس لا يتنجس فالدم هنا لايكون متنجسا ليكون هذا العنوان عنوانا آخرغير الدم فلا يكون معفوا.

أو يقال بان المحمول المتنجس في الصلاة لااشكال فيه في الصلاة و هذه الرطوبة منالمحمول أو يقال بعدم زيادة الفرع علىالأصل فإن الأصل و هو الدم إذا لم يكنمانعا بما تنجس به اولى بالعفو عنه.

و فيه ان هذا الأخير استحسان محضا و لايكون [1] له دليل و من قال بمقابل هذهالأقوال و الوجوه فلازم قوله عدم العفوعنه.
مسألة 3- إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في انه من المستثنيات أم لا

مسألة 3- إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في انه من المستثنيات أم لا يبنى علىالعفو و اما إذا شك في انه بقدر الدرهم أوأقل فالأحوط عدم‌


[1] لم يجب مد ظله عن الوجهين الآخرين ولعله عنده مرضى كما فهمنا منه في مطاويفروع أخر التي يتعرض لها و لازمه القولبالعفو هنا.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست