responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 143

بإطلاقه يشمل الثوب و البدن.

الثاني ان المناط على صدق العنوان [1] و لافرق في الثوب و البدن في ان هذا المقدار منالدم معفو فان المانعية مسلوبة عن الدمالذي كان بهذا المقدار.

و فيه ان الإجماع منقول لا وقع له واستفادة سلب المانعية عن الدم مطلقاعهدتها على مدعيها.

و اما الاستدلال برواية مثنى بن عبدالسلام المتقدمة بتقريب ان يقال ان المرادبالحمصة لا يكون وزنها بل مقدار سعتها و هيلما كانت قطرة الدم بالطبع عند الخروجكروية فإذا وقعت على الثوب أو البدن تصيربمقدار الدرهم فيصير التعبير بها كناية عنذلك.

و فيه ان هذه الرواية ضعيفة السند و لاينجبر ضعفها بعمل الأصحاب لعدم إحرازاستنادهم إليها بل إلقاء خصوصية الثوب صارسببا له الا ان يقال ليس لنا كبرى لمانعيةالدم مطلقا حتى في صورة كونه أقل من الدرهمبل ما يكون في مورده الرواية هو دم الرعافو هو في الغالب أكثر من الدرهم و لكنه ضعيفلان لنا الكبرى الاصطيادية بان كل دم نجس ودم الرعاف لا يكون الغالب فيه الأكثرية.

قوله: عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس أو الاستحاضة.

(1) أقول: الدليل على دم الحيض مضافا الىالإجماع هو رواية أبي بصير (في باب 21 منأبواب النجاسات ح 1) عن سعيد المكاري عن ابىعبد اللّه عليه السّلام أو أبي جعفر عليهالسّلام قال لا تعاد الصلاة من دم لا تبصرهغير دم الحيض فإن قليله و كثيره في الثوبان رآه أو لم يره سواء.

و تقريبها ان كلمة لا تبصره كناية عنالقلة فالقليل من الحيض غير معفو و من غيرهمعفو.


[1] صدق العنوان بمعنى ان الدم قدر الدرهممانع بدون خصوصية للثوب في الروايةاستظهار من الدليل و لا يكون إجماعا بنحوآخر.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست