responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 142

عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له انىحككت جلدي فخرج منه دم فقال ان اجتمع قدرحمصة فاغسله و الا فلا.

و تقريب هذه أيضا على المطلوب يكون علىفرض ان مقدار الحمصة هو مقدار الدرهم علىفرض كون قطرة الدم كروية ثم بعد الوقوع علىالثوب صار متفشيا.

و منها مفهوم فقرة الاولى من رواية الجعفيالمتقدمة فإن مفهوم العفو عن الأقل منالدرهم عدم العفو لو كان بقدره أو أزيد.

و اما سند المخالف فهو هذه الرواية وتقريبها هو ان الصدور و الذيل يتخالفان فيالمفهوم فان مفهوم قوله ان كان أكثر هوالعفو لو كان أقل أو بقدر الدرهم.

و منها (ح 6 باب 20 من النجاسات) عن محمد بنمسلم و فيها «لا اعادة عليك ما لم يزد علىمقدار الدرهم» ثم يقول عليه السّلام بعدسطر «و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدارالدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرةفأعد ما صليت فيه» و تقريبها مثل السابقةعليها فان مفهوم أكثر هو ان المساوي لااشكال فيه و هي قرينة على الصدر.

و الجواب عنها أولا ان القدماء كانوايجعلون الصدر قرينة الذيل فيفهم المراد انمقدار الدرهم غير معفو.

و ثانيا ان الروايتين مهملتان من جهة حكمالدرهم. و ثالثا على فرض تسليم المعارضة فيمورد كونه مقدار الدرهم يرجع الى عموماتالمانعية و الى رواية أبي يعفور و جميلالمتقدمتين و فيها قوله عليه السّلام «الاان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة» و مفهوم رواية محمد بن مسلم(باب 20 من النجاسات ح 6) و هو ان المشار اليهبقوله «ذلك هو الدرهم فان كان أقل من ذلكاى من الدرهم ليس بشي‌ء» مفهومه ان كانبمقداره فيه بأس.

أما عمومية العفو بالنسبة إلى البدن فقداستدل لها بالإجماع على نحوين:

الأول إطلاق معقده فإنه يكون في ان الدمالأقل من الدرهم معفو في الصلاة و هو

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست