responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 144

فان قلت مصب الاستثناء لا يكون فيه الفرقبين صورة العلم و الجهل بقوله «رآه أو لميره» فمعناه علم به أو لم يعلم و لا يكونمتعرضا لجهة عدم العفو.

قلت ان العزيزة في عدم الفرق بين القليل والكثير فيستفاد من هذه العبارة جهة عدمالعفو عن القليل و الكثير.

ثم القليل [1] إما عرفي أو شرعي فعلى الأولالنسبة بين أدلة المانعية و هذه الروايةهي العموم و الخصوص المطلق فإنها دلت علىالمانعية سواء كان حيضا أو غيره قليلا أوكثيرا و هذه دلت على ان القليل من غيرالحيض لا بأس به سواء كان أقل من الدرهم أملا فان القليل العرفي ربما يكون أزيد منمقدار الدرهم أيضا و على الثاني و هو انيكون المراد بالقليل هو الشرعي الذي يكونشاملا لما دون الدرهم فقط فالنسبة هي عموممن وجه فإن أدلة المانعية عام من جهة كونالدم من الحيض أو غيره و خاص من جهة عفومقدار الدرهم و هذه الرواية عام من جهة كونالمعفو ما دون الدرهم أو أزيد و خاص من جهةان العفو مخصوص بغير دم الحيض، موردالمعارضة الدم الذي يكون أكثر من القليلالشرعي المانعية صدق القليل العرفي فإنهذه دلت على مانعيته و روايات مع دلت عليهابإطلاقها و مورد الافتراق في هذه الدمالأقل من الدرهم غير الحيض و في العموماتالدم الأكثر من القليل العرفي.

فإن قلت ان الرواية مقطوعة السند و تكونضعيفة بالسعيد المكاري لأنه مجهول قلتينجبر ضعفها بعمل الأصحاب هذا كله في دمالحيض اما النفاس‌


[1] أقول انه لا ثمرة ظاهرا في محاسبةالنسبة الأعلمية لأن الظاهر من القليل هوالقليل الشرعي و يكون في مقام طرد ما يتوهمعفوه في غير الحيض خصوصا مع اضافة قوله«رآه أو لم يره» فإنه يشعر بان القليل الذيمن القلة بحيث يمكن ان لا يرى، و هذا و انكان غير مستقل بالدليلية و لكن يمكنالتأييد لما استظهرناه من أنه شرعي.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست