responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 141

[الثاني‌] مما يعفى عنه الدم الأقل منالدرهم‌

قوله: الثاني مما يعفى عنه في الصلاة الدمالأقل من الدرهم سواء كان في البدن أواللباس.

(1) أقول ان البحث في هذه المسألة في جهات:الجهة الاولى في انه لا إشكال في العفو عنالدم الأقل من الدرهم و لا إشكال في عدمالعفو عن الأكثر منه انما الكلام في صورةكونه بقدره فالمشهور على عدم العفو والمخالف هو السلار و السيد اما دليلالمشهور فروايات منها صحيحة إسماعيلالجعفي (باب 20 من أبواب النجاسات ح 2) عن ابىجعفر عليه السّلام قال في الدم يكون فيالثوب ان كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيدالصلاة و ان كان أكثر من قدر الدرهم و كانرآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته.

و منها رواية ابن ابى يعفور، قال قلت لأبيعبد اللّه عليه السّلام (في باب 20 منالنجاسات ح 1) الرجل يكون في ثوبه نقط الدملا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصليثم يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلوته قال يغسلهو لا يعيد صلوته الا ان يكون مقدار الدرهممجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة.

و تقريبها بأنها ناصة في ان مقدار الدرهمغير معفو.

و منها مرسل جميل بن دراج عن ابى جعفر وفيها «فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدرالدرهم» هذه أيضا ناصة في مقدار الدرهم (فيباب 20 من النجاسات ح 4) و منها (في باب 20 منالنجاسات ح 8) عن على بن جعفر في كتابه عنأخيه و في ذيلها «و ان أصاب ثوبك قدر دينارمن الدم فاغسله و لا تصل فيه حتى تغسله» وتقريبها يكون على فرض كون الدينار أيضابقدر الدرهم و الا فلا تدل على المطلوب لانالكلام في الدرهم.

و منها (في باب 20 من النجاسات ح 5) عن مثنىبن عبد السلام عن ابى‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست