responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 140

احتياط المصنف لهذه الجهة مثل الصلاة فيوبر ما لا يؤكل لحمه و اما على التحقيق فلااشكال على التقديرين لانه على فرضالمانعية فالنهي انحلالي فإذا قيل لا تصلفي وبر ما لا يؤكل لحمه نقول ينحل الىالافراد الخارجية ففي مأة فرد مثلا نحرزالتطبيق و في المشكوك لا نحرز المانعيةلعدم إحراز النهي و كذلك دليل الاشتراطينحل الى الافراد الخارجية ففي مأة موردنجد المانع و ينطبق دليل الشرط ففي هذاالمورد نشك في التطبيق فنجري البراءة وللاعلام في المقام كلام لتقريب الاستصحابالنعتي و تقريره ان يقال ان الدم قبل خروجهلا يكون له اثر و حكم انما الكلام بعده و فيالمقام نشك في ان شخص هذا الدم هل صارمحكوما بحكم القروح و الجروح بعد الخروجبعد اليقين بعدم كونه منه حين كونه فيالداخل فنجري أصالة عدمها بالنسبة الى هذافيكون مانعا.

و قد أشكل عليه بأنه مثبت لأنا نكون بصددان يكون هذا الدم غير القروح و الجروح منعناوين سائر الدماء حتى يكون له حكمه.

و الجواب عنه انا لا نحتاج إلى إثباتالعنوان بل نفس عدم كونه منها يكفي لإثباتالمانعية.

ثم يمكن ان يكون احتياط السيد (قده) من جهةفرقه بين كون النجاسة مانعة أو كونالطهارة شرطا فعلى الأول ينحل الخطاب وعلى الثاني لاحتمال كون دخالة الشرطواقعيا صار مشكلا في نظره [1].


[1] أقول ان الظاهر أن النجاسة المعلومةمانعة عن الصلاة كما مر فإذا لم يعلم أنهدم معفو عنه أو لا يكون كذلك يكون من صورعدم العلم بالنجاسة المانعة و يكون الشكفي المانعية و أصالة عدم كونه من المعفوغير جارية كما مر.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست